الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٣٠أو أربعة أيام. فإن ذلك لا يجوز وهذا عندي مثل الشيء بمثليه إلى اجل وهذا مالا يجوز. قال غيره هذا ليس عندي من البيوع وانما هذا من الأجر في الاعمال فإذا اتفقا على شيء معروف لا تدخله الجهالة لم يكن .. عندي باطل. مسألة: واما الذي يأتجر بقرة لزجر ثمرة لاحد ثم رزمت البقرة. فمعي انه إذا لم يكن للاجرة حد معروف اشهر معروفة أو ايام معروفة فالاجرة في ذلك ضعيفة. فإن عملت البقرة مع المتجر شيئا ثم رزمت كانت إجرتها براي العدول اجرة مثلها في مثل ما عملته. واما السماد فهو عندي مثل بعر في المسألة التي قبلها انظر في ذلك وأما الذى يأتجر بقرة بحصة في ثمرة معروفة
الشاة
فهذا. يخرج مخرج المشاركة لا مخرج الاجرة فبعض يجوز ذلك. وبعض ينقضه فعلى قول من يجيزه يكون على رب البقرة القيام لزجر الثمرة وله حصته. والذى ينقض ذلك يجعل للبقرة فيما عملت اجر مثلها في عمل مثلها
براي العدول
•
مسألة: وعن رجل استأجر أجيرا في طوي له فلما كبر الزرع احتاج إلى الماء فقال صاحب الطوي از جروا الليل. وقال الآخر لا تزجر الليل وانما علينا زجر النهار. ولم يكن بينهم شرط عند العمل. فليس له ان يحمل عليهم عمل الليل إذ اكرهوا ذلك الا أن تكون لهم راحة في النهار فإن عملوا في الليل بقدر راحتهم في النهار لم أر بذلك بأسا وعليهم أن يزجروا بالليل إذا كان زجرهم لا يكفى الزراعة وخافوا على زرعهم. قال أبو سعيد عليهم ولهم سنة الموضع. والزجر من الاجزا فى الليل والنهار إذا كانت سنة معروفة مسألة: وعن رجل استاجر في زرع باجرة لم يسم برا أو ذرة. قال فكيف تجوز اجارة لا تعرف حظها. فإذا كان على ذلك الحال فله مثل الاجارة الدراهم والحب بعدد الشهور والأيام فإن اختلفوا ترك الاعلى والاسفل. واخذ
بالأوسط
مسألة
ذلك. من
: من جواب العلا بن ابي حذيفة وحمد بن سليمان إلى هاشم بن الجهم. وعن رجل استاجر عبدا بمائة مكوك للذرة والصيف فعمل النصف
-
326 -
-