الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٣٤ثابتة الا انها كانت على سبيل المشاركة فكلما خضروا على سبيل هذه المشاركة في هذا المال. ولو كان مجهولا ثبت لهم وعليهم على سنة البلد في المعاملة لا على سبب المشاركة لانها اصلها مجهولة الا ان يتتامموا عليها. وقيل ليس لهم في ذلك الا العناء لاجرة المثل في جميع ما عملوا. قلت له فإن كان الشرط بينهم على ان لهذه البقرة على زجر هذه الأرض كل ثور تسعة اجربة حب بر على انهم ستة عمال فلما ان تركهم الاثنان لم يطق الباقون على زراعة جملة ما وقع عليه المشاركة هذه الأرض. وطلبوا ان يحط من عنهم ثلث اجرة البقر لاجل ما انتقصوا من الزراعة هل لهم ذلك. قال فمعي انه إذا كانت الإجرة للبقر ليزجر عليها ارضا معروفة باجرة معروفة بثمرة معروفة في سنة معروفة. ولم يشترطوا اشهرا معروفة في الزجر ففي بعض القول ان هذه الاجارة ثابتة وفي بعض القول انها منتقضة مجهولة الا ان يتتامموا على ذلك. وان كان الشرط على زجرها اشهرا معروفة على ما مضى من القول. فمعي ان الشرط والاجرة ثابتة على العمال ورب المال الا ان يتفقوا على شيء فهو ما اتفقوا عليه. وعلى ما وقع عليه المشاركة من العمال الوفاء بذلك. وليس لهم مخرج منه الا بعذر فمن وجب له عذر كان عليه ادخال مثله بمعنى مشاركته في الجر أو الامانة والمشاركة عليه ثابتة مطالب بها. قلت له فإن كان الشرط على ما وصفت وامتنع اثنان من العمال فلم يعملا على سبيل الغلبة أو الهرب فقام الباقون بشيء من زراعة الأرض دون ما وقعت عليه المشاركة. هل تكون إجرة البقر ثابتة ولا ينقض من اجرتها شيء. قال معي انها إذا كانت ثابتة. ولا تنقص تنزل في ذلك بمنزلة عذر يستحيل معنى شرط المشاركة به. فالاجرة ثابتة ولو لم يزرع عليها شيئا من الزراعة ولم يزجر عليها شيء. وان كانت الاجرة منتقضة ان لم ينقض الاجرة من الموجز والموتجر ينقض ذلك وان استعملها الموتجر. فانما لها اجرة مثلها بما استعملها بقليل ذلك أو كثيره لا اجرة
المشروطة المنتقض معناها
•
ولا
-