الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٣٥معي
مسألة: وسئل ابو سعيد عن زراعة بين شريكين غاب احدهما هل للقائم منهما بالزراعة على وجه الحكم أخذ الزراعة كلها ولو استهلك في الاجرة حصة الغائب كلها. قال معي انه يخرج عندي كذلك لان ذلك محكوم به اذا كان ذلك بالحكم او بما يشبهه من الجائز عند عدم الحكم. قلت له أرأيت ان فضل على الغائب شيء من بعد حصته من الاجرة هل يحكم له على الغائب بالفضل أم ليس له الحصة من الزراعة نفسها. قال انه إذا ثبت ذلك في الحكم. كان ذلك جائزا في مال الغائب إذا كان لو حضر اخذ بذلك. قلت له وكذلك له في الجائز ماله فى الحكم على ما مضى فى معنى الحكم: قال كله عندي سواء إذا كان إذا حضر اخذ بذلك كله سواء عندي. قلت له فهل ترى ان يكون إذا غاب الزارع عن زراعته ان يحسب له بقدر ما عنى إذا خضر وتكون الزراعة كلها للقائم بها. قال انه ان كان شريكا فليس ذلك للقائم بالزراعة وانما على الغائب الاجرة. ويلزمه إذا كان حاضرا. واما العامل فعلى
معي
قول من لا يثبت العمل بالمشاركة. ويجعله بمنزلة الاجير فلعله يرى له ذلك واما على قول من يثبت العمل بمعنى المشاركة فهو عندي مثل الشريك. قلت له فإن فضل للغائب بعد الاجرة التي لزمته شيء من حصته هل يكون في يد القائم بذلك امانة ان ضاعت بغير تضييع منه لم يكن عليه ضمان. قال انه قد قيل ذلك إذا كان ضمان إذا لم تمكن المقاسمة بالعدل. وقد قيل انه ضامن لما أخذ من حصة شريكه في جملة ماله.
معي
مسألة
: وقال ابو محمد من استأجر ارضا ليزرعها فهاسها ثم تركها انه ان استأجرها إلى وقت معلوم أو زرع معلوم فقد ثبت عليه اجارتها فإن لم
يسم
اجارة معروفة لم يكن عليه من الاجارة الا بمقدار ما يشغلها عن ربها
•
مسألة: وقال بعض اصحابنا من اكترى ارضاً فله ان يردها ما لم يدخل
في السقي فإذا دخل في السقي لزمه الكراء. وقال آخرون إذا طاح الأرض وهاسها فقد لزمه الكراء
-
331