الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٣٦مسألة: وقال في رجل استأجر من رجل أرضا بحب بر فزرعها برا فطلب صاحب الأرض ان يعطيه من حب القطعة وقال المستأجر اعطيك من حب شئيت ان له ان يعطيه من حيث شاء الا ان يشترط عليه. قلت له وكذلك الشائيف والأجير إذا لم يعين لهم بسهم معروف. قال نعم ويعطيه من حيث
شاء.
مسألة: وقلت وكذلك إذا اطنى منه ماء طناء صحيحا ثم عرض له خوف وخرج فعطل الزراعة أو ائتجر منه بقرة أجرة صحيحة ثم عرض له امر فعطل الزراعة أو ذهبت الزراعة بالداء هل له عذر في شيء من ذلك أو ثابتة القعادة أو بأجرة البقرة وطناء الماء. فاما إذا طنى الماء صحيحاً سنة أو شهرا معروفة فهو ثابت عليه. وما كان من آفة فعلى المطنى. وكذلك ان عرض له خوف فلا يبطل عنه طنى الماء. واما إجارة البقرة فإذا كان استأجرها سنة معروفة أو اشهرا معروفة ليزجر عليها ولم يشترط عليه. موضعا معروفا يزجره عليها فالاجرة ثابتة عليه الا ان يأتي له عذر لا يقدر على الزجر على هذه البقرة في بقعة من البقاع. ولا في قرية من القرى. واما ان كان شرط ان يزجر عليها موضعا من الأرض معروفا. فنزل له عذر يعرف له في ذلك كان قد استعملها في ذلك كان عليه من الإجرة بقدر ما استعملها من الزمان. وكذلك ان كان الداء النازل قبل أوان حصاد الثمرة فبطل ذلك الزرع بطلانا لا يكون فيه شيء يقع عليه اسم زراعة الموضع فله من الاجر الى ذلك الوقت بالحصة من الإجرة. واما ان شرط عليه ان يزجر على هذه البقرة هذه الثمرة المعروفة. واما ان شرط عليه ان ينزجر عليها في هذه الارض سنة أو ستة أشهر. أو أقل أو أكثر فليزجر عليها تمام ذلك ان شاء. ولو في الأرض البيضاء ولا عذر في ذلك الا بآفة تحول بينه وبين الزجر على البقرة كما وصفت لك فله الحصة الأجرة إلى الوقت الذي وقعت الآفة مسألة: وفى رجل يستعير من رجل منجوراً ويزيد عليه خشبا برأى صاحب المنجور أو بغير رايه ثم يريد صاحب المنجور أن يأخذ منجوره.
له
من
332
-