الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٣٧قلت ما يلزمه للذي زاد فيه الخشب إذا أخذ منجوره. قلت ما عندي في ذلك. فإن كان ذلك براي صاحب المنجور ولم يكن اخراجه يبطل المنجور كان لصاحب الخشب الخيار إن شاء اخرجه وان شاء اخذ قيمته من صاحب المنجور. وان كان ذلك برأي صاحب الخشب كان لصاحب المنجور الخيار ان شاء أعطاه قيمته وان شاء أمره باخراجه. فافهم ذلك فإن كان ذلك يبطل المنجور كان الخيار في جميع الحالين لصاحب المنجور. فافهم ذلك تدبر اخي ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي الا بما وافق الحق واعرض جميع ما بلغك هذا عني من وفيما مضى على المسلمين وآثارهم واجتهد لنفسك ولي في طلب
السلامة
مسألة
:
وعن رجل اجر رجلا بقرة وشرط عليه ان يزجر بتلك الاجرة فإذا زجرت عنده ثم رزمت وضعفت ولم يقدر تزجر حسبت لي ما زجرت من الشهور الى دراك الزراعة وحصاد الثمرة وليس علي لك غير ذلك. قلت هل يكون هذا ثابتا له فقبل انه ثابت وله بقدر ما زجرت من الإجرة المعروفة في الايام المعروفة إذا جاء الأمر من قبل الله من مرض أو غلب لا يقدر على
القيام بذلك مسألة: وعن رجل اجر رجلا بقرة اشهراً معروفة بحب معروف ليزجر عليها. ولم يوفقه على الأرض التى يزجرها ولا عرفه ما يريد ان يزجر عليها أو عرفه انه يأتجرها ليزجر عليها ولم يعرفه ما يزجر عليها. قلت هل تثبت هذه الاجرة وتتم وان تم هذا ثم جاء صاحب البقرة فنظر فإذا هو يزجر عليها زراعة لا تقوم لزجرها، وتعجز عنها هل له في ذلك حجة إذا قال له لم تعرفني أنك تزجر عليها هذه الزراعة. قلت وما يجب عليهم جميعا في هذا فإذا كانت الأجرة اياما معروفة بشيء معروف ثبتت الاجرة وللمستأجر أن يزجر عليها زجراً يحتمله مثلها من البقر كما يتعارف الزجر بين أهل ذلك الموضع ومعهم
وقد قيل انه لا تثبت الاجرة حتى يعرفه الزجر الذي يزجر عليها والموضع الذي يزجر عليها فيه وقرب ذلك وبعده
333
-