الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٣٩ولا قطع حجة فتلك الجذور له وما جاء منها. ولو لم يكن منه في ذلك عمل لانه ليس عليه في ذلك عمل. ولأن هذا النضار هو من اسباب الذرة. وقد تشاركا على الذرة ولو اخذا عند المشاركة ثمرة. وكانت المشاركة على ذلك هذه الأرض ذرة لما كان للشريك فى النضار معنا حق. وكان له
ان يزرع
قيمة جذوره. فافهم الفرق بينهما والله أعلم بالصواب مسألة: واما العامل إذا اخرجه صاحب الأرض وطلب حصته من نضار الثمرة التي كانت يعملها فلا شيء له في النضار. ولكن له حصته في الجذور فإن كانت قد نضرت فله قيمتها. وليس له قلعها إذا نضرت مسألة: قلت فرجل له عامل فاخرجه من عمله وقد بقي في الأرض جذور فادركت. فقال العامل حصتي فيها. قال صاحب الأرض. ليس لك في أرضي شيء قال انما للعامل حصته من الجذور. وأما من الثمار فلا شيء له. واما العامل فله حصته من الجذور. فإن كانت قد نضرت فله قيمة الجذور. ولا شيء له في النضار ولا في الثمار. مسألة
: من الزيادة المضافة كتاب الأشياخ عن ابي الحسن البسياوي من قلت رجل اقعد أرضه رجلاً أو منحه اياها فلما زرع فيها المستاجر بعد ما صارت حبا اتت عليها جائحة حطمت الأرض فلما كانت سنة القابل زرع صاحب الأرض من غير بذر فجاء زرع لمن يكون هذا الزرع. قال لصاحب الأرض فان كان على قول يحب له مثل حبه، فله مثل حبه ولا أرى ذلك لأن الزارع لم يلقه في الأرض ولا منع صاحب الأرض صاحب الحب أخذه ولا اتلفه عليه فلا عندي له شيء لان حبه اكلته الارض والزرع لرب الأرض قلت فإن كان نضار ذرة قال لصاحب الأرض إذا كان اجرة ثمرة واحدة ولصاحب الجذور قيمة الجذور الا ما كان من روس القصب. واوساطه فان قلعه من أرض الرجل فيأخذه. وان تركه وسقاه صاحب الأرض. فانما عليه
- 335 -
-