بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤٠

يوج

قيمة الجذور. وان اثمرت العيدان من غير سقي فالله اعلم لعل أحداً ذلك لصاحب الزرع فاما ما نضر من أصول الجذور في الأرض فذلك لصاحب

الأرض والله أعلم.

مسألة

:

وعن موسى بن علي فيمن كان له عامل أو شريك في ذرة فلما

انقضت الذرة اصاب الغيث ونضرت الذرة فطلبا حصتهما. وابى صاحب الأرض. قال ما نرى للشريك ولا للعامل شيئا

مسألة

: ومن

•

استأجر أرضا فزرعها المستأجر وحصدها ثم ترك الجذور في الأرض فنضرت واثمرت. بغير سقي من المستاجر أو سقاه فالثمرة لصاحب الأرض وللمستأجر قيمة الجذور. وقال بعض ما نضر من روس فللمستاجر وما نضر من الأرض من اصول الجذور فلصاحب الأرض.

الباب الخامس عشر في المنحة والجذور والقعادة

الجذور

وسألت عن رجل منح رجلاً أرضا فزرع فيها زراعة هل له ان يعود في ارضه قال ان كان الزرع برا أو ذرة أو شعيرا أو أشباه هذا من الحبوب مما يحصد فليس له رجعة في ارضه حتى يحصد المنتج ما زرعه. وان كان زرع بقلا أو قثاء أو موزا أو رمانا أو أشباه هذا مما ينبت ثم اراد الرجعة في أرضه. نظر فإن كان الرجل اكل بقدر ما غرم منها وعنى وانفق سلم اليه ارضه ثم هو في الخيار ان شاء قلع شجره الذي في أرض الرجل ولا يرزي من ترابها شيئا. وان رزى من ترابها شيئا ابدل له ترابا مكانه. وان شاء ترك الشجر وقوم قيمته. وحكم على صاحب الارض ان يرد عليه قيمة الشجر. وان لم يأكل منها بقدر ما انفق وغرم. لصاحب الأرض رد عليه قيمة ما انفق وغرم وامسك ارضك فإن قال الممتنح انا اخرج شجري ولا اتركه. قيل له فذلك اليك وليس لك غرامة ولا عناء. من من كتاب اخر

- 3360

-

١٠٬٢٤٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.