بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤١

صاحب

مسألة: ووجدت في سماع مروان بن زياد عن ابي محمد في رجل منح رجلا أرضا له فزرعها وحصدها وترك فيها جذورا. فنضرات. وادركت فقال الأرض أنا أولى بها لما كان اذ الأرض لي وانما منحتك اياها ثمرة واحدة. وقال الممتنح أنا أولى بها لان هذا من زراعتي. قلت لمن هي. قال لصاحب الأرض مسألة: أبو الحواري وعن رجل امتنح ارضا فلم يقل صاحب الأرض اذرع هذه الأرض ثمرة أو سنة أو أقل أو أكثر. ولم يشترط الممتنح إلى وقت. فعلى ما وصفت فإذا قال الطالب لصاحب الأرض امنحني هذه الأرض حتى ازرعها ولم يسم شيئا من الثمار فقال له صاحب الأرض قد منحتك اياها ولم له بوقت ولا شيء من الزراعة فللممتنح ان يزرعها ما دام المانح حيا حتى ينتزعها منه. وكذلك ان قال قد منحتك هذه الأرض. ولم يسم بشيء فهو على ما وصفت لك.

يسم

:

له

مسألة وعن رجل وصل إلى آخر فطلب اليه ان يزرع أرضا وزعم ان لهذا فيه حصة وهو غير ثقة فقال هذا له ان يزرعها أو يأخذها ان كانت له هل له ذلك. قال إذا امنه على ذلك انه لا يتعدى على احد ماله سوي فارجو ان يسعه ان شاء الله. قلت له فإن لم يامنه على ذلك ولم يعلم ما فعل ما يلزمه قال احب ان يتقدم عليه اني لا ابيحك الا فيما اعلم انه لي وقد قيل انه لا يجوز له ان يامر بمثل ذلك الامر يجوز له ان ياكل بامره. ولا يجوز له ذلك الا ثقة مامون على ذلك. فلما ان كان ذلك لم يكن له ان يطلق له الا ان يامنه على ذلك لأن الأمر يثبت عليه ما امر به. مسألة: وسئل عن رجل قال لرجل ما اردت أن تزرع في مالي أو قال في أرضي. فإن زرع ولم يذكر له سهما ولا قعادة ولا منحة ولا هبة. قال هبة أو منحة ما لم تقم

إذا زرع في ماله

خرج

من

ذلك على معنى

ما ساله

من

عليه الحجة برجعة المعطي

-

337 -

١٠٬٢٤٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.