بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤٢

وإن كان على معنى القعادة أو المشاركة فهو على ما وقع من ذلك. فإن لم يعرف على أي وجه كان معي انه زارع بسبب في معاني حكم الظاهر وللزارع بسبب في بعض القول عناه ومونته وما بقي فلرب المال. وقيل له ما يستحقه في المشاركة من أهل البلد في المتعارف من ذلك.

مسألة

:

عن ابي علي الحسن ابن أحمد عن رجل اراد أن يزرع في بلد قوم زراعة فاستأجر أرضا من قوم وبحيازها أرض وصل رجل وقال هذه الأرض لي فاستطلقها الزارع من الرجل وزرعها على الأرض التي أستأجرها ولم يكن راه يتصرف فيها الا انه قال له هذه الأرض لي ولم ير له فيها منازعا ولا لقوله مغيرا من أهل البلد. وسكنت نفسه إلى قوله فبعد ان زرع وحصد وتصرف. قيل له ان تلك الأرض لغيره أو له فيها شركاء وقال له من ليس قوله حجة والمطلق للأرض مات يلزمه في هذا خلاص أو لا. يقبل قول من ذكر ذلك. فإذا كان قد زرع بقوله واطمنانة قلبه لم يلزمه ضمان لغيره إلا يصح معه ذلك. وقد وجدت في الجذاع إذا امره احد يقطع له نخلة ولا يعرفها انها له فبعد ان قطعها جاء من ادعى فيها ان ليس عليه ضمان الا بالصحة. وهذا عندي كذلك والله اعلم مسألة: (: ومن الاثر رجل له أرض خراب فطلب اليه رجل ليزرعها ويرجو صاحب الأرض أن يعمرها ويصلحها. قال إذا منحه اياها ولم يشترط فلا

ان

باس.

مسألة: قلت له ما تقول في رجل منح رجلا ارضا فزرعها وخضرها

ومات المانح لمن الثمرة. قال للزارع عندي. قلت له فإن كان قد طرح الحب

ولم يسقها الماء ومات المانح هل للزارع ان يتم زراعته ولا يأخذها الاجر انه إذا قال له قد اعطيتك تزرع لنفسك فحتى تزرع فطرح الحب

قال

معي

•

عندي من الزراعة. ويعجبني ان يثبت له ذلك قلت له فإن قال قد اعطيتك زراعة هذه الأرض هذه السنة. هل يثبت له ذلك إذا دخل في العمل قال

-

3380

١٠٬٢٤٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.