بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤٣

معي

هكذا عندي. قلت له فما حد العمل. قال انه ما يثبت به الإحراز ان لو اعطى عطية والمنحة ضرب من العطية. قلت له فيكون نجار الشجر وجذور الذرة من الاحراز. قال هكذا يعجبني. قلت له فإن لم يدخل لم يكن له شيء إذا مات المعطى. قال هكذا عندي على قول من يقول بالاحراز. واما على قول من يقول ان العطية تثبت بغير احراز وانما تثبت بنفس اللفظ فقد ثبت له عندي. قلت له والمنحة عندك بمنزلة العطية. قال هكذا عندي انه ضرب من ضروب العطية

مسألة: من جواب العلاء بن أبي حذيفة إلى هاشم بن الجهم وعن رجل منح رجلا قطعة أرض فزرعها ثم هلك المانح وبقيت في يد الممتنح فطلب الورثة أرضهم. وقال هذا قد منحني وزرعت في حياته فان علم انه قد منحه فله الثمرة وان علم انه قد زرعها والآخر عالم لم يغير فله ايضا الثمرة. وان لم يعلم ذلك فالأرض والثمرة للورثة ولذلك عناه

مسألة

زرعت من

: من

وسقي

مائه

عبد الله محمد

•

بن مراد وكذلك بن

الحاشية من جواب الشيخ رجلان قال احدهما للآخر هذا الرجل ذرع أرضي بغير أمري قال الزارع ثلاث سنين و لم تطلب عندي اكنت غاصبا أم الوجه الذي دخلت به ارضك فقال صاحب الأرض ما زرعتها الا غاصبا فقال الاخر حاشا ما الوجه في ذلك إذا اقر بزرع الأرض على نفسه. ارايت ان كان صديقا ولم يطلب منه عند الزرع ولا منحه وطلب بعد ذلك يثبت له شيء أم لا. الجواب الزارع ضامن لما زرع في الأرض للقعادة الا ان يصح انه بامره أو بمنحه والا

مسألة

:

فالقعادة عليه ان زرع بعلمه والله أعلم رجع.: عن ابي الحواري وعن رجل اعطاه رجل أرضا في حياته وصحته يزرعها لنفسه فزرع قطناً أو بقلا أو قثاء أو غير ذلك من الاشجار مثل الفجل. والباذنجان فعلى ما وصفت فإذا كان انما اعطاه اياها منحة.

-

339 -

-

١٠٬٢٥٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.