الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤٤فإن له القثاء إلى أن يصيف والقطن الى حول السنة. وكذلك الباذنجان واما الفجل فله وقت ينتهي اليه. فإن سقى القطن من بعد الفضيخة في حياته كان له تمام ذلك إلى ان يصيف القصيم. والقت إلى حول السنة من بعد الجزة الاولى. وكذلك البقل وقد قالوا في البقل له وقت ينتهى إليه فإذا انتهى إلى وقته فليدعه. واما الموز فله ذلك إلى أن يأكل الامهات والبنات بطنين الأمهات بطن والبنات بطن. واما الرمان فإذا كان اصاب منه مثل ما غرم مثل ما غرم فيه لم يقلعه والله اعلم بالصواب. فإن لم يكن غرم فيه شيئا فقيل عناه ثم يخرجه وله تمام الثمرة التى تكون عناه وغرمه فيها.
مسألة
•
: عن القاضي أبي على الحسن بن سعيد بن قريش أفتنا رحمك الله في رجل منح رجلا ارضا له يزرعها ويفسل فيها موزا وخمراً. فزرع الممنوح وفسل ثم انه هلك وخلف يتيما واحتاج المانح إلى أرضه كيف يصنع في هذا الموز والخمر ولمن يكون بعد هلاك الزارع. وما يخلص لرب الأرض أرضه قال قد عرفت ان المزروع يكون لورثة الهالك. يرفع إلى حاكم البلد يقيم لليتيم وكيلا يقبض له قيمة شجره وان قلعه هو فعليه قيمة ذلك يتخلص منه إلى
اليتيم والله اعلم.
مسألة: من الحاشية بخط الفقيه العالم احمد
محمد بن عبد الله مداد
بن
الله
الله عن الشيخ بن مداد رحمه ابي عبد الله وفهم الخادم ما سأل عنه رحمه المخدوم في رجل منح رجلاً أرضا عشر سنين ليزرعها موزا. فزرعها الممتنح إلى ان استوى ومضى له سنتان أو سنة. ومات صاحب الأرض واراد الورثة نقض المنحة وقسم المال ما تقول أتثبت المنحة إلى انقضاء المدة أم للورثة نقض ذلك. وان كان للورثة النقض وارادوا اخراج الموز من مالهم. هل لهم ذلك أم عليهم قيمته للزارع ويحكم عليهم بذلك وما الحكم بينهم الجواب فالذى وجدته عن القاضي أبي علي الحسن بن سعيد بن قريش في كتب الاجارات في باب المنحة ان على الورثة قيمة اصول الموز للفاسل.
-