بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤٥

وقد جاء مخصصا في العامل والممنوح حتى يأكل الأمهات والابكار والاصل في هذا أنه منحة والمنحة ضرب من العطية. ولو رجع في حياته كان له ولورثته. في ذلك والله أعلم وبغيبه ادرى واحكم رجع إلى الكتاب

مسألة: ومن غيره في رجل منحه السلطان صافية يزرعها ان منحة السلطان لاشيء ولكنه إذا استكفى شر السلطان وتوسع فيها بما يجوز له لما يستحقه منها جاز له ذلك عندي

صح

مسألة

•

: وعن رجل منح رجلا قطعة له يزرعها. وقبل ان يسقيها الماء ان تلك القطعة لغير المانح. وطلب صاحبها الذي صحت له قطعته ومنع الزارع ان يسقي بذره. قلت يثبت له ذلك على الزارع. أم يلزمه وقد بذر حبه في هذه الأرض. قال معي انه ما لم يكن خضر فالخيار عندي لرب المال المستحق له ان شاء رد عليه بذره وان شاء تركه تمام زراعته. وله شركة ارضه على سنة البلد في بعض القول. وفي بعض القول ان للزارع بذره وعناه ومونته. وما بقي لصاحب الأرض. وان كانت قد صارت خضرة لا يقدر الزارع لها على اخراجها كان له الخيار ان شاء اخرجها وان شاء أخذ من رب المال قيمتها خضرة. وان كان البذر يقدر على اخراجه كان هكذا القول فيه

وانظر في ذلك.

مسألة

: ومن منح

انسانا ارضا فلما انقضت زراعته نضرت من بعد فلا حق للممتنح في النضر ولا في الجذور. وهي لصاحب الأرض. وقال من قال للممتنح الجذور وهو عندي مثل العامل.

مسألة: وعن رجل منح رجلا ارضا ليزرعها ولم يجد له ثمرة ولا اكثر يجوز له زراعتها. قال له زراعتها ثمرة واحدة. حتى يأذن له فيما يستقبل. مسألة: وسألته عن رجل يعطي رجلاً ارضا له يزرعها عظلما فزرعها المعطى. ثم مات المعطي. وخلف ايتاما. قال للمعطى ان يستغل هذا العظلم

سنة

من بعد الجزة الاولى

- 341 -

١٠٬٢٥٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.