الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤٧اجزأه عندي التخلص من حصته وحده. وان كان اعان على ذلك فعليه ان يتخلص من الجميع الذى لزمه ضمانه بمعنى القبض. قلت له فإن كانوا قد تعاونوا على كيلها. ودوسها ايكون هذا قبضا. قال هكذا يشبه عندي ان
مسألة
يكون هذا معنى قبض: وعن رجل خائف من السلطان قال لرجل ما اردت تزرع فيما كان لي أو قال في ارضي فازرع فزرع هذا الرجل في أرضه وثمر ومات هذا الرجل رب هذه الارض فما يجب على هذا الزارع لورثة هذا الهالك و لم يشترط لصاحب الأرض سهما معروفا. ولا زرع على ان لصاحب الأرض في زراعته حق ولا طلب اليه صاحب هذه الأرض في حياته من ثمرة هذه الأرض
هذه
قليلا ولا كثيرا حتى مات. فإذا زرع في ماله ما يخرج عنده على معاني ما سأله واعطاه انه هبة أو منحة فهو خارج عندي على معنى الجائز ما لم تقم عليه حجة في الحكم تزيل معنى الإطمئنانة من رجعة من المعطى بحجة تثبت له فيها معنى. وان كان على معنى القعادة أو المشاركة فهو على ما وقع ذلك وان لم يعرف على أي وجه كان ذلك فمعى انه إذا زرع بسبب في معاني حكم الظاهر إذا كان ذلك بسبب من رب المال لا يعرف معناه الزارع فللزارع عندي على هذا الوجه في بعض ما قيل عناه ومؤنته. وما بقي من الزراعة لرب المال. وفي بعض ما قيل يكون لرب المال ما يستحقه المال بالمشاركة بين اهل البلد في المتعارف في ذلك
مسألة
:
اقتعد أرضا فزرعها ذرة وحصدها فاصاب الغيث فنضرت و من
جذور الذرة وسقاها إلى ان اثمرت. فالنضار لصاحب الارض. واختلاف الناس فيما كان بعد ذلك فمن أجاز القعادة جعل للمقتعد قيمة الجذور. ومن لا يجيز القعادة فلا شيء له فى ذلك عنده. الله اعلم. ومختلف في كراء الأرض وبعض يجيز بالحب والدراهم ومنهم من يجيز
فبعض يجيزه وبعض لم يجز
•
المزارعة بالنصيب السدس أو الربع ومن لا يجيز الأرض بالحب والدراهم اجاز
343 -
-
بالنصيب