الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤٨ومن لا يجيز بالنصيب يجيز بالحب والدراهم و لم يختلفوا في المشاركة بالاجزاء ولا في العامل بالاجرة ولا في مساقاة النخل مما يخرج من الثمرة. وكل زارع بالسبب. فله في ذلك العناء إذا لم يكن اجر معلوم. مسألة: وقال من شارك رجلا في الزراعة في أرض نفسه أو أرض غيره
قد اكتراها و لم يشترط على الشريك إجرة الأرض إلى ان حصد الزرع و ع وطلب منه اجرة الأرض لم يلزم الشريك له اجرة في ذلك حتى يشترط عليه الاجرة إجرة الارض عند المشاركة والله أعلم.
مسألة: ومن اكترى ارضا من رجل ليزرعها فلم يزرعها فإن الاجرة تلزمه لانه حبسها. وعطلها على صاحبها. وان امتنح ارضا يزرعها فمنحه ربها ولم يكن بينهما مدة معروفة. ولا ثمرة معروفة وانما منحه ربها من غير تسمية وقت. ولا ثمرة فللممتنح ان يزرع هذه الأرض ما دام المانح حيا حتى ينتزعها منه سواء قال له قد منحتك هذه الأرض أو قال قد منحتك اياها
والله اعلم. مسألة
بن
رحمه
الله
قد هو
: من الحاشية بخط الشيخ محمد بن عبد الله مداد والذي عمل مع نساج ثوبا بنصيب أو مع صاحب بئر بجزء معروف فلما عمل طلب النساج الى الذى عمل معه ما ينوبه من اجر الخشب. وكذلك طلب صاحب البئر اجر المنجور. والآلة التي له على البئر فقيل لا شيء له على الاجير في ذلك حتى يكون اشترط عليه الكراء لذلك أو كان اخذه باجر من عند غيره فعند ذلك يكون على كل واحد منهما من الاجر بقدر حصته. وكذلك ما يكون مثل هذا رجع. مسألة: ومن اجر أرضا على رجل يزرعها كل سنة أو كل شهر بكذا دينارا أو درهما وكذا وكذا قفيزا فجائز. واهل الخلاف لا يجوزون ذلك وذهبوا إلى خبر النبي عل الله انه قال إذا كانت لأحدكما أرضا فليزرعها أو يمنحها علية فذهبوا إلى تأويل منعهم عن اجازة ذلك وليس في هذا الخبر ما يدل على فساد
-
344 -
-