بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٤٩

مسألة

:

ما قلنا. ذلك ان هذا الخبر من النبي عليه السلام انما هو ترغيب في الخير وحث على الثواب ان يزرعها أو يعطيها لاخيه يزرعها أو يزرعها هو ليكون له الثواب على ذلك خير من ان لا يزرعها ولا اجرة وايضا فقد قام الدليل بان الإنسان له ان ينتفع بما له وغير ممنوع من ان يكريه لأنه كسائر الاموال اکترى من رجل ارضاً ليزرعها فانبتت شيئا مما له ساق ومن من الشجر من السدر وغيره فهو لصاحب الأرض وما سوى ذلك فللزارع. وان زرع فيها سدرًا أو قرطا فهذا لصاحب الأرض لان كل ما لا مثله يزرع فهو لصاحب الأرض. وكل ما يزرع مثله فهو للزارع. وقال غيره ويعجبني ان شاؤوا اختاروا أن يعطيه قيمته ولا يخرجوه من ارضهم فلهم ذلك. وقال هو بل هذا متعدى بزرعته ما لا يزرع مثله فلا شيء مسألة: في رجلين اشتركا في زراعة في قطعة أرض لاحدهما ولم يشترط صاحب الأرض على شريكه القعادة. فلما حصد الزراعة طلب القعادة هل

له ذلك. قال لا.

•

الباب السادس عشر في المقاطعة

له

من عند رجل على من الزكاة. قال معي انه إذا كانت

رجل متضمن مالا المقاطعة تفسد بلا اختلاف في ذلك ان الزكاة على رب المال. قلت له أرأيت

ان دخل في ذلك على الجهل له هل له عناء. قال ان له نفقته وعناه

معي

في ذلك قيل له فزكاة ما أخذه على من تكون. قال انه على رب المال

معي

قلت له فالضامن إذا اخذ المال بشيء معروف ايكون ذلك جايز أم لا. قال غلة المال وثمرة انه إذا كان الضمان على الكل على ثمرة النخل وغيرها من النخل مدركة وليس في المال شيء مما لا تجوز فيه المقاطعة قبل دراك ثمرته

معي

بسنة معروفة

- TEO.

١٠٬٢٥٦ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.