بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥٠

فقد قيل ان ذلك لا يجوز وهو معي أكثر القول. وقال من قال ان ذلك جائز على قول من يجيز كراء الأرض وهو شاذ القول. فعلى هذا يكون من له ثابت قدر ذلك من القيمة على معنى قوله وكذلك ما يكون من نحو هذا من المشاركة على معنى قوله. قلت له فعندك ان بعضا يقول ان ذلك جايز إذا كان في الكل على ما وصفت لك. قال معي انه قيل لا يجوز بيع ثمرة النخل قبل دراكها. قلت له وهو بمنزلة البيع. قال هكذا عندي مسألة: عن ابي سعيد واما القبالة في الأرض والنخل والشجر بشيء معروف كل سنة. فاما النخل والأشجار المثمرة والتي تثمر. فإذا كان ذلك قبل دراك ثمرته فلا يجوز ذلك وذلك عندي من الربا. وكذلك إذا دخل في شيء من الأرض البيضاء فذلك جايز. واما الأرض فقد قيل ان ذلك فيها جايز. وقال من قال لا يجوز ذلك وذلك شبه الإجرة فافهم ذلك والله أعلم.

بالصواب

من

مسألة: من الزيادة المضافة وعن ضمان الأرض والنخل والمواشي بشيء معروف من الدراهم كل سنة أو شهر على أن يزرع الأرض أو يجمع ما كان غلة. الجواب واما الأرض فمختلف في الأرض إذا كان على وجه الاجرة. واما النخل فإذا كانت الثمرة مدركة جاز على وجه الطناء. ولا يجوز إذا كانت غير مدركة أو لم تكن ثمرة لأنه يدخل فيه بيع الثمار قبل دراكها. واما المواشي فذلك مجهول منها. وفيه الاختلاف وهو يشبه الغرر الا ان يتامما من بعد على شيء معروف

•

الباب السابع عشر في القعادة للبالغ واليتيم

و من كان له ماء وليس له أرض فاراد أن يأخذ أرضا ويزرعها على مائه فلا يكتريها بحب ولا دراهم. فإن ذلك نهي عن رسول الله.

-

346 -

١٠٬٢٥٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.