بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥١

ولكن يزرعها بجزء مسمى بسدس أو ربع أو اقل أو أكثر على ما اتفقا عليه أو يتفقا على ما شاءا من البذر أن يكون على احدهما البذر كله أو يكون البذر عليهما على كل واحد منهما جزء منه فهو جائز. وكذلك من كان له أرض وليس له ماء فأراد أن يزرع أرضه بماء فلا يكتريه بدراهم ولا بحب ولا: ولكن يشارك عليه. بجزء مسمى مثل ما وصفنا في المسألة الأولى. وقد رفع الينا في الحديث ان عمر بن الخطاب رحمه الله كتب إلى عامله بنجران ان شاركوا على أرض مال الله من يزرعها من اعطى البذر فاعطه الشطر. والشطر ومن لم يعط بذرا فاجعلوا له الثلث. وكذلك لا يكون ارض ولا ماء بطعام ولا بدراهم كذلك بلغنا عن عمر بن الخطاب

هو

النصف

مسألة

:

و لم يجزان يقتعد أرضا من صاحبها وهي في يد الغاصب حتى السلطان أو من من ربها. وهي في يد

اقتعدها تزول يد الغاصب منها ومن السلطان كان ظالما وقد عرض نفسه للبراءة مسألة اجر. وللماء وفي ذلك تشديد عند الفقهاء وقد رخص في ذلك من رخص منهم واجازوا قعادة الأرض عندنا وعملوا بذلك وكذلك طناء الماء. واحب

: ومن جامع ابن جعفر وفي الآثار انه يكره ان يؤخذ للارض

قال

الينا من عنى بذلك ان يكون على وجه مشاركة. ومن غيره وقال من انه يجوز كرى الأرض والماء بالحب والدراهم إلى أجل أو عاجل وقال من قال لا يجوز ذلك. وقال من قال يجوز في الماء ولا يجوز في الأرض. وقال قال يجوز ذلك في الأرض ايضا بالحب ولا يجوز بالدراهم وكل ذلك من

من

قول المسلمين

مسألة

: وعن الشيخ ابي الحسن ان الأرض لا يجوز كراؤها الا بالحب ولا يجوز بالدراهم ويجوز عنه. وقال غيره ويجوز كراؤها. بالدراهم والحب والشركة من زراعتها. وقال من قال لا يجوز كراء الأرض بالدراهم ولا بالحب

ولا بالمشاركة من زراعتها. ولا تجوز زراعتها الا منحة.

347 -

—

١٠٬٢٥٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.