بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥٢

انه

يوجد على معاني ما جاء عن اصحابنا. وعندي

قال أبو سعيد هكذا عندي ان بعضا لا يجيز زراعتها بالسهم على معنى قعادة أو مشاركة الا ان يعين الشريك شريكه بشيء بعناء أو اجرة أو بذر أو معنى يثبت له به حكم المعونة لشريكه

مسألة: وقال في رجل استأجر من رجل أرضا بحب بر فزرعها برا وطلب صاحب الأرض أن يعطيه من حب القطعة وقال المستأجر اعطيك من حيث شئت ان له ان يعطيه من حيث شاء الا ان يشترط عليه. قلت له وكذلك ـ الشايف والاجير إذا لم يقر لهم بشيء معروف. قال نعم يعطيه من حيث

شاء.

•

مسألة: واما الذى اقتعد ارضا من عند رجل على انه ان بذر قفيزا اعطاه قفيزا أو ان بذر قفيزا أعطاه خمس مكايك أو ان بذر قفيزا أعطاه قفيزين. فهذا كله عندي اجرة منتقضة الا ان يتامموا على ذلك والا كان لرب الاجرة في الأرض مثل ارضه كسنة البلد في ذلك براي العدول تدبر ما وصفت لك ولا تأخذ من قولي الا ما وافق الحق والصواب مسألة: وعن أبي علي الحسن بن احمد وما تقول في رجل أراد أن يشارك رجلا في زراعة فقال احدهما للآخر انا لا أريد ان تكون على اجرة أرض استاجر أنت الأرض على نفسك وتكون الأجرة عليك انت وانا اسلم اليك حصتي من البذر والبقر والنفقة ويكون لي في الزرع سهم فاتفقا على ذلك ومضى هذا فاستاجر أرضا فيها حصة ليتيم أو غائب ودفع اليه هذا البقر وحصته من البذر والنفقة. ومضى زرع الأرض. هل يلزم هذا المسلم للبذر والنفقة الذي لم يستأجر الأرض من المبلغ اجرة لليتيم والغائب وهو يسلم الاجرة إلى شريكه الذى استأجر الأرض اعني بقدر حصته من الاجرة واخذ سهمه من الحب أو الاجرة على من استاجره دون شريكه والزرع بينهما وانما كان يضر ان لا يكون عليه لليتيم اجرة هل يبرى من إجرة اليتيم على

--

348

-

١٠٬٢٥٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.