بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥٣

هذا الوجه. فاذا كان المستأجر استأجرها من عند من يجوز له ذلك لم يكن على هذا ضمان. وان استاجرها من عند من لا يجوز له اجرة أرض اليتيم والغائب كان ضامنا لهما والله أعلم.

مسألة

: وعن ابي الحواري فيما اظن وعن قعادة الأرض بالحب فقد كره ذلك بعض الفقهاء واجاز بعضهم. ونحن نأخذ بقول من أجاز ذلك ولا أرى

بذلك باسا

مسألة

•

: وعن رجل أراد أن يزرع الرم فكره ان يضمن بالقعادة وطلب إلى رجل اخر قد اخذ بالقعادة فمنحه شيئا مما قد أخذه بالقعادة هل يصلح ذلك ولا يلزمه هو شيء من القعادة. فاقول نعم ان شاء الله لأن هذا انما يزرع فيما يضمنه الذي قد اعطاه قلت فما تقول ان هو لم يمنحه ولكن اقعده شيئا مما في يده. لمن تكون القعادة لهذا الذى اقعده أو لأهل الرم. فاقول والله اعلم ان كان ولاه ذلك تولية فهو لاهل الرم وان كان اقعده لنفسه فعندي انه يكون له

هو

•

الباب الثامن عشر في القعادة ايضا ولفظهما

وقال في لفظ المؤاجرة يقول قد اجرتك تلك الأرض بكذا درهما أو كذا وكذا. قفيزاً على قول من يجيز ذلك إلى مدة كذا وكذا تزرع فيها ما تريد من سائر الأشياء إلى مدة كذا وكذا. فإذا قبل المستاجر تم ذلك وكذلك في الصوافي وغيرها وإذا قال له ازرعها فليس عليه اجرة. وبعض المسلمين يرى ثبوت الاجرة في الصوافي. وغيرها والله اعلم. مسألة: والقعادة كلها مجهولة وكذلك المضاربة والمعادن فهذا وما يشبهه مجهول إذا رجع احدهم قبل ان يدخل الاخذ لها فهو منتقض. وإذا عمل جاز عليه إذا صح الشرط وان كان مجهولا

مسألة: وما تقول في رجل استاجر أرضا يزرعها فلما زرعها اكل الجراد

349

-

١٠٬٢٦٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.