بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥٥

مسألة: من الحاشية بخط الفقيه العالم محمد بن مداد رحمه الله وسألته في ارض باعها صاحبها وهي مكراة بستة دراهم أو بخمسة اقفرة والزرع قد خلا له شهر أو شهران لمن تكون الاجرة للبائع أو للمشترى. قال يوجد انه اذا كان الزارع غير البائع أو المشتري ففي ذلك اختلاف البيع. ومنهم من اجازه وكانت الاجرة للبائع. واما محمد بن محبوب اجاز البيع وجعل الاجرة بقسمة الشهور للبائع والمشترى والله اعلم رجع.: وسئل ابو سعيد عن الرجل هل يجوز له ان يؤجر ارضه بعشرة

مسألة

منهم من

افسد

اجربة حب هذه الثمرة. قال قد قال بعض ان ذلك جائز. وقيل لا يجوز.

يجيء من

•

قيل له فيجوز ان يؤجرها هذه الثمرة بعشرة دراهم. قال وهذه مثل الاولى قيل له فإن اجره هذه القطعة بعشرة اجربة حب على ان يعطيه منها. هل يجوز هذا. قال لا تثبت هذه الاجرة ولصاحب الارض اجرة ارضه مثل اجرة مثلها. قيل له فإن لم يشترط عليه ان يعطيه منها الا انه باجرة معروفة فلم القطعة شيء أو لم يزرعها هل يلزمه له شيء. قال الاجرة لازمة لصاحب الأرض عليه زرع أو لم يزرع جاءت بشيء أو ذهبت. قيل له فإن زرع وسلمت الثمرة فاعطاه اجرة مثلها هل على المقعد فيما اعطاه المقتعد من اجرة ارضه زكاة إذا وجبت في تلك الأرض الزكاة أو وجبت على صاحب المال. قال فليس عليه زكاة فيما اعطاه من الاجرة. وهي على المقتعد في حصته تخرج زكاة اجرة الأرض وزكاة نصيبه من نصيبه وعلى العامل زكاة حصته. قيل له فإن اجره نخلاً أو ارضا كل سنة بمائة درهم. هل يجوز هذا. فقال الارض قد مضى القول فيها. واما النخل والاشجار التي ثمرتها غير مدركة فهذا لا يجوز وهو فاسد كأنه يذهب انه ربا حرام. مسألة: وعن رجل يقعد رجلا ارضا ويوجره اياها لزراعة. ويطلب الأرض إلى حول السنة أو الى ثمرة أخرى بعد ان رضم الأرض فلما لم يزرع تلك الثمرة لاجل ما عاقة منعه منها صاحب الأرض

-

-

١٠٬٢٦٢ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.