بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥٨

ومنه وإذا اكترى رجل مراعي ارض ورجل سنة معلومة ليرعى فيها المكتري دواباً له ففي قول مالك لا بأس به إذا طال مراعيها. وبلغ ان يرعى ولا يجوز ذلك في قول الشافعى لانه مجهول لا يوقف على حده. قال ابو سعيد قول الشافعي اصح ويجوز. وقال مالك من طريق اجرة الأرض لانها موقوفة منتفع بها من المكتري. وفيها ثالث ان ذلك لا يجوز من طريق اجرة الكلا

الكلا النبي الله لأنه نهى عن بيع لأن ذلك في نهي

مسألة

ابي عبد

الله

: من

الحاشية بخط الشيخ العالم أحمد

محمد مداد بن

بن

•

مداد رحمه الله عن الشيخ رحمه الله. وكذلك القعادة إذا انقضت وللمقتعد

الأرض زرع واراد من له الأرض ان يأخذ الزارع بالنصاف واراد المقتعد ان يسلم القعادة إلى ان تنقضي القعادة كيف الحكم. الجواب في ذلك قولان قول بالنصاف وقول بحساب القعادة وبهذا نأخذ انه بحساب القعادة والله اعلم وبغيبه أدرى واحكم.

مهيس

الله

مسألة: من كتاب التبصرة تأليف الشيخ صالح بن وضاح رحمه وفيمن يقتعد ارضا ثلاث سنين فيزرعها قثاء فلما انقضى اجل القعادة والقت باق فيطلب بذره من صاحب الأرض أو يهيس القت هل له ذلك أم ليس له ذلك وبذره قد أكلته الأرض. فليس له ان الأرض. وما القول في ذلك فإن الخيار ان شاء اخذ بذره أو ثمن بذره أوهاسه ان لم يسلم له صاحب الأرض بذره أو قيمته والله اعلم. رجع. مسألة: وعن رجل يقعد ارضا قعادة صحيحة. ودخل في عملها ويزرع وتلزمه القعادة ثم غاب فترك الزراعة. فتذهب هل تلزمه القعادة فإن كان استأجر هذه الأرض اجره لزمه اجرة الأرض كاملة وان كان ذلك بمشاركة فضيعها لزمه ما ضيع من ذلك في وقت ما ضيع من الخضرة من قيمة ذلك من حصة الشريك صاحب الأرض قلت وكذلك ان عرض للزراعة آفة من الداء فإن كان ذلك بالاجرة على الزراعة فاذا زرعها فقد وجبت الاجرة وان كان خال بينها وبين زراعتها آفة فلا شيء عليه

-

354 -

-

١٠٬٢٦٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.