الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٥٩ان كان ذلك بمشاركة فلا شيء عليه إذا جاء الامر من قبل الله .. قلت وكذلك ن اطنى منه ماء طناء صحيحا ثم عرض له خوف وخرج فعطل الزراعة او نجز منه بقرة اجرة صحيحة. ثم عرض له أمر فعطل الزراعة أو ذهبت الزراعة الداء هل له عذر في شيء من ذلك أو ثابتة القعادة أو اجرة البقرة وطناء لماء فأما إذا اطنى الماء صحيحا سنة أو شهراً معروفة فهو ثابت عليه. وما كان من آفة فعلى المطنى وكذلك ان عرض له خوف فلا يبطل ذلك عنه الطناء لماء. واما اجارة البقرة فإذا كان استاجرها سنة معروفة أو أشهراً معروفة يزجر عليها ولم يشترط موضعا معروفا يزجر عليها. فالإجرة ثابتة عليه الا ن يأتي له عذر لا يقدر على الزجر هذه البقرة في بقعة من البقاع ولا في رية من القرى. واما ان كان شرط ان يزجر عليها موضعا من الأرض معروفا. فنزل عذر يعرف له في ذلك وكان قد استعملها في ذلك. كان عليه من الاجرة بقدر ما استعملها من الزمان. وكذلك ان كان الداء النازل بل أوان حصاد الثمرة فبطل ذلك الزرع بطلاناً لا يكون فيه شيء يقع عليه سم زراعة الموضع فله من الاجر الى ذلك الوقت بالحصة من الإجرة. ذلك إذا شرط عليه أن يزجر على هذه البقرة هذه الثمرة المعروفة. واما أن ترط ان رجر عليها في هذه الأرض سنة أو ستة أشهر أو أقل أو أكثر فليزجر عليها تمام ذلك ان شاء. ولو في الأرض البيضاء ولا عذر له في ذلك الابافة قول بينه وبين الزجر على البقرة كما وصفت لك فله الحصة من الاجرة الى وقت التي وقعت الآفة مسألة: وفي رجل اقتعد من عند رجل بئراً وزرعها. ثم ان الرجل خاف طرح البئر اتلزمه القعادة أم لا. أم يلزمه بعضها فإذا لم يكن له عذر فعليه ضيع من الزراعة في وقتها الذي ضيعها ضمان عليه للمقتعد ان كان اخذ لك قعادة سهم معروف فإن كان اخذه باجرة معروفة. فعليه الاجرة كاملة ان كان الامر الذي عرض له من قبل الله فيما لا يطيقه ولا يطيق دفعه فليس
1
لميه شي
•
355
-