بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٦٠

مسألة:: عن ابي علي الحسن بن احمد الذى عرفت ان المقتعد إذا هاس الأرض ودخل في عملها تثبت له القعادة على بعض القول. إذا كانت القعادة معلومة وهي ان تكون الأرض معلومة يعرفانها جميعا. والقعادة معلومة. وان كانت القعادة مجهولة ورجع أحدهما انتقضت القعادة وكان للمقتعد ما سلم

من اجرة القعادة ويرجع أيضا على من اقعده بجميع ما غرم في الأرض

فيها وما أصلح وانفق والله اعلم

مسألة

:

•

وعنى

الزيادة المضافة وسألته عن رجل اقتعد من رجل أرضا ثم من

ان صاحب الأرض باع ارضه ما يجب على المقتعد للمشتري. قال الزرع لمن زرعه حتى يحصد الثمرة. وللمشتري من الإجرة في الأرض من يوم اشترى الى يوم يحصد بقدر حصته في مدة الزرع من يوم زرع إلى ان يحصد فإن كان نصف الاجرة أو أكثر فله. مسألة: وسألته عمن اكترى أرضا ثم اكراها المكتري من رجل آخر يجوز ويصح أم لا. قال جايز ذلك صحيح على ما عرفت والله اعلم. قلت وكذلك العبد والبقرة وغير ذلك يجوز للمكتري ان يكريه قال كل هذا على ما عرفت جايز.

ذلك

مسألة: وقال سعيد ابن قريش في رجل اجر أرضا من رجل ثم باعها وهي في اجرة المستأجر انه لا يثبت ذلك البيع الا أن يكون المشتري هو المستأجر لها فذلك ثابت لان الأول يتعذر القبض عليه. فلما تعذر القبض

فسد البيع. مسألة: ومن اكترى ارضا بكراء معلوم على ان يبني فيها ويرفع عنه ما انفق من الكرى الذي عليه فجايز وهو مصدق فيما انفق مع يمينه ولا بينة

عليه

•

مسألة: وكان الفضل بن الحواري لا يجيز القعادة بالذهب ولا بالفضة.

ولا بجزء مسمى من الزراعة مثل النصف

356 -

١٠٬٢٦٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.