بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٦١

والثلث والربع الا ان يغرم صاحب الأرض شيئا من المونة أو من البذر فإذا غرم شيئا. كان ذلك شركة. ولم تكن قعادة ويشترط ما شاء

من الثمرة

ولو كان ما أعطى من المونة أو من البذر أقل من ما اشترط من الثمرة

والصوافي بمنزلة غيرها في ذلك. وكان محمد بن ابي حذيفة واليا على الصوافي

أن

بنزوى فامر سعيد بن محرز وبشير بن المنذر ومحمد بن محبوب رحمهما الله يعطي الذين يعملونها شيئا من البذر أو من المؤنة. مسألة: وعن بشير بن مخلد في رجل اكرى ارضه من رجل يزرعها فنبت في الزرع عرش أو خردل انه لصاحب الزراعة. الا ما يجوز أن ينبت في البذر فذلك لصاحب الأرض.

مسألة: قال أبو الحواري من غلط بأرض رجل حتى زرعها ثم بلغ الزرع وظن الزارع ان الأرض له. ثم استبان له أن الأرض لغيره يتامى أو لغير يتامى فلاصحاب الأرض الخيار ان أرادوا ردوا على الزارع عناه ومونته واخذوا الزراعة وان ارادوا سلموا اليه الزراعة بما فيها وكان لهم. كراء زراعة الأرض في الزراعة بالسدس أو بالربع أو أقل أو أكثر وهذا على قول بعض الفقهاء وقال غيره من توقع على أرض ليتيم فزرعها بغير أمر من وكيل أو وصي أو ولي ولا وصي ولا وكيل لليتيم من قبل ابيه ولا من السلطان ولا ولي له فما نحب له ذلك الا ان يستأذن في ذلك وصياً أو وكيلاً أو محتسبا. فإن لم يكن لليتيم احد وكان اليتيم عاجزاً عن زراعة الأرض. وكان زراعتها اصلح لليتيم. فإن هذا الذي يزرعها يشهد على نفسه بينه اني ازرع هذه الأرض على ان لليتيم فيها شركة كذا وكذا حصة الأرض ثم تكون تلك الحصة دينا عليه حتى ينفقها عليه أو يسلمها الى من يعوله بفريضة أو يبلغ فيعطيه إياها. وان كان الذي زرع استأذن من يقوم بأمر اليتيم. فأذن له. وكذلك ان كان له فيها شركة فإذا كان من ذلك أصلح لليتيم واليتيم عاجز عن زراعة أرضه فجائز.

357 -

-

١٠٬٢٦٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.