الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٦٢ذلك
•
مسألة: وقال أبو الحسن من زرع أرضا من غير أمر أربابها متعمدا فالزرع كله لأربابها ولا عناء له في الزراعة عليهم. ولا زكاة عليه فيما لا يملك من وهو ضامن لهم. وفي الزكاة اختلاف وان كان زرع بسبب شركة أو غيرها مما يوجب ذلك. فلهم الاجرة عليه فيما زرع من ارضهم والزرع له وعليه زكاة الزرع مسألة: ومن زرع أرض يتيم بغير أمر احد من الناس فكلها لليتيم. ولا
عرق لمن تعدى عليه في أرضه وزرعها
مسألة
:
ومن
اقتعد أرضا عند محتسب لغائب. وكان المحتسب ثقة
من
وسلم اليه القعادة لم يضمن على قول من أجاز الإحتساب
مسألة
: ومن غصب نقصاً وزرعه فى ارضه أو أرض غيره ثم أدرك النقص. فالثمرة لصاحب النقص ولا شيء للسارق إذا زرع في أرضه فإن زرع في أرض غيره فعليه الضمان وما انقصها. واجرة الزرع هذا على الغاصب ولا شيء على صاحب النقص بأخذه نقصه وثمره.: ومن زرع أرضا وادعى انه استاجرها من ربها. فلا يجوز أن يشاركه في هذه الأرض بدعواه انه استاجرها الا أن يكون المدعي للقعادة ثقة فجائز أو يكون أصحاب الأرض في البلد حاضرين. ولا يغيرون ذلك. ولا ينكرونه ولا يتقون منه تقية. فأرجو أن ذلك يجوز مع سكون النفس
مسألة
وعلى غير هذا لا يجوز.
مسألة
•
لاحد
•
: ومن اغتصب أرضا فزرعها واخذ الثمرة. وترك القصب والتبن فلا يكون ذلك مباحا مثل تعارف أهل البلد ان ذلك مباح لان اصل هذا
غصب
مسألة: ومن جواب ابي سعيد وعن رجل يقتعد أرضا من رجل فلما زرعها أو دخل في عملها باع له الأرض صاحبها مذهي رضمت أو قد
زرعت.
-
358
-