الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٦٤فيسلم اليها بالاحتساب. فعلى معنى ما قيل ان ذلك خلاص إذا قبضته لهم على سبيل الاحتساب وهي ثقة. وأما إذا لم تكن ثقة ولا مامونة. . فمعي انه قد قيل لا يسلم اليها شيء من مال الأيتام الا ما تستحقه من فريضة في ثبوت الاحكام. ومعي أنه قيل ان سلم اليها ذلك على حسب ما يستحقه الايتام من الفريضة لشيء من الأوقات والاشهر والسنين على سبيل الضمان لذلك على انها تجعله في مصالحهم كان واحداً ما يستحق على ما شرط عليها
من
ذلك
معي
اليتيم حتى
انقضت المدة كان
ذلك أن بعضا يجيز ذلك فإن حيي وجه خلاص على حسب هذا القول. وان ماتوا أو مات احدهم قبل
باطلا وارجو ان
يسع
•
انقضاء المدة كانت ضامنة لما بقي من المال مما لم يستحقه الميت في الايتام أو من الأيتام والقول الأول احب إلى ومن فعل هذا لم يبن لي ان ذلك عند الضرورة اليه. والمحتسب الثقة غير الأم كان من الأهل أو من غير الأهل هو في ذلك مثل ما وصفت من الام إذا كانت ثقة عندي في القعادة. والقبض. والمحتسب غيرها احب إلي من التسليم الى الام. وإذا جاز للمقتعد الزراعة بوجه من الوجوه في ارض اليتيم جاز للعامل مثل ما يجوز له إذا علم كعلمه أو كان ثقة مأمونا على ما تدخله فيه مما غاب عنه علمه. واما المحتسب للأيتام الثقة فإن اقعده غيره ثبت ذلك عندي في الحكم إذا كان ذلك عندي صلاحا للايتام. وان لم يجد من يقتعد منه ذلك بما هو اصلح للأيتام من اخذه هو لها. فإن اخذها على سبيل النظر للايتام ان ذلك اصلح لهم من تسليمها لغيره فلا يثبت ذلك في الحكم عندي يقعد نفسه. وفعله لنفسه لا يثبت في الحكم. ولكنه ان فعل ذلك جاز عندي في بعض القول في الجائز. ويجعل ما وجب للأيتام في مصالحهم على حسب ما يجوز ويسع. ويعجبني إذا كان في النظر اصلح لهم وإذا كان صلاحا لهم كان ذلك في الجائز احب إلي من تسليمه إلى غيره ولو لم يثبت في الحكم. وإذا كان اخذه للأرض لنفسه على التوفير للأيتام مما عليه مشاركة أهل البلد.
•
لانه