الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٦٧تدبر
ما
وصفت لك ولا تأخذ
من قولي الا بما وافق الحق والصواب
•
مسألة: وفي رجل اخذ أرض رجل باجرة فرضمها ليزرعها ثمرة معروفة فعرض له خوف عم البلد ثم رجع بعد انقضاء تلك الثمرة وبعد تلك السنة يزرع تلك الأرض التى رضمها ودخل فيها. فقال له صاحب
يطلب
الأرض
أن
انما اتجرتها لثمرة معروفة وقد انقضت. قلت فهل يجوز له ان يزرع ثمرة اخرى مثلها أو غيرها من الزراعة. وقد وجب له في الأرض حق فإن كان عذر يأتي على الجميع من خوف حابس أو امر غالب يغلب العامة ويمنع
•
مثلهم الزراعة كانت الاجرة باطلة عن المؤتجر ولا يثبت عليه شيء من الاجرة. وليس له ان يزرع غير تلك الثمرة الا عن تراض منهما وان كان ذلك الخوف خاصا له هو فليس ذلك بعذر وعليه الاجرة. وقد كان يمكنه ان يستعمل عليه من الناس أو يؤجر غيره من الناس فعطل ذلك فعليه الأجرة. وليس له الا تلك الثمرة التي وقع عليها الأجرة. وعلى كل حال فليس له الا ما وقع عليه الاجرة من تلك السنة. وتلك الثمرة مسألة: احسب عن ابي علي الحسن بن احمد ورجل اتفق هو وآخر على أرض بقعادة معلومة كل سنة فزرع فيها سنة أو أكثر. ثم خاف وتركها تلزمه اجرتها أم لا. وان زرع بعضها يلزمه قدر ما زرع أو ما اتفقا عليه فإذا كانت القعادة ثابتة بشيء معلوم على زراعة معلومة ومدة معلومة ثبت ذلك. واما ان افتقدها كل سنة فزرع سنة واراد تركها لم يلزمه شيء والله اعلم مسألة: عن ابي علي الحسن بن أحمد ورجل اقتعد ارضا ليزرعها سنة فزرع فيها عظلما أو موزا أو باذنجانا وربما حالت السنة قبل ان يحمل الموز هذه الزراعة .. الذي عرفت انه ان رغب ان يقلع زرعه كان
ما يستحق من
له ذلك والا فلا شيء له بعد انقضاء السنة
مسألة: وسألته عن رجل اقعد رجلاً ارضا بالسدس وضمن له بالسماد
وزرع ولم يسمد واختلفا قال إذا ترك ذلك بغير عذر فهذه قعادة منتقضة
سنة البلد في الزراعة بلا سماد
•
- 363 -