الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٦٩يتم
القعادة
القعادة ورضي
وان كان ما استحق بالسبب خمسة اسداس الثمرة قيل لرب المال فلا يدخل عليك شيء أو بغير ذلك فيدخل عليه بنصف السدس للمرأة وليس لها ان تأخذ الا في الحكم لموضع نقصه عليها ما فعلت فإن نقص عليها كان لها ذلك لانها كانت ضامنة له ونقصه عليها متاممة لما دخلت من منه بما استحق مما هو ثابت له فى حكم المسلمين. وهذا على قول من ينقض ذلك فهذا كله منتقض. ويرجع صاحب المال إلى ما بقي من بعد بذر الزرع وعنائه ومؤنته فيأخذه بسبب ارضه الا ان يكون ضرر الأرض في الزراعة التي قد زرعت أكثر مما قد بقي له من بقية الثمرة فإن له افضل الشيئين لانه لا ضرر عليه في ارضه فيأخذ ما بقي ويلحق الزارع بمقدار ما ينقص ارضه من مقدار ما استحق من الزراعة وان كان اقتعد الأرض من يد من له في المال بعمالة ولا وكالة ولا يد مثل زوجة أو رحم في يده المال أو من ذكرنا ممن يدخل له فيه السبب. فقد عرفنا فى هذا انه لا عناء له ولا شيء له من مؤنته. ولا تنعقد هذه القعادة له على من اقعده. ولا تبعة الا التوبة وتكون الزراعة لرب المال. وهو بمنزلة المغتصب ونحب في هذا الموضع ان يكون له بذره. وقد قيل لا بذر للمغتصب وهو حقيق بما قيل الا انا يعجبنا ذلك في مثل السلاطين القاهرة واشباههم. ممن أمورهم في العدوان ظاهرة. لا يعرف بلا حجة ولا برهان. فهو غير معذور بجهالته ويكون له
وأما من بذره معنا والله اعلم بالصواب
?
سبب
الباب التاسع عشر فى المكروه من الكراء وفى اجرة السلاح والفحل والكراء في المعصية والطاعة
مسألة: قال ابو المؤثر الذى سمعنا ان عشرة اشياء مكروهة بيعها وكراؤها
كراء الفحل وكراء المكيال وكراء الميزان
- 365 -
-