بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧٠

الا ان يكون صاحب المكيال والميزان يستأجران فيكيلان ويزنان فيأخذان اجرا

بعنائهما فلا بأس بذلك. وبيع الماء وتفسير ذلك انه يكون للرجل نهر أو بئر فيأتي الناس يستسقون للشرب فيبيع لهم. ويغترفون فذلك لا يجوز. وان استقى هو وباع فلا بأس. وبيع النار. وذلك ان يبيع القبس واما ان باع السخام والحطب الذى فيه الناس فلا بأس بذلك. وان استأجره فقدح بالزندين وأخذ اجرا على عنائه فلا بأس الكلا العذرة ان كانت

وبيع

وبيع

له

خالصة لا يخالطها شيء من التراب فإن اختلطت مع السماد وكان البيع للسماد فلا بأس. وكراء النائحة. وكراء الفاجرة. وكراء المعلم المشترط على تعليم القرآن وان قعد يعلم ولم يشترط واهدي اليه فلا بأس. والذي احفظ في الفاجرة والنائحة والمعلم المشترط انه لا توبة لهم حتى يردوا أجر ما اخذوا.: ومن جامع ابن جعفر ويكره بيع المصاحف وأجر كاتبها وعرضها ولا بأس بشرائها. ومن غيره وقال من قال لابأس ببيع المصاحف إذا قصد

مسألة

•

إلى بيع القرطاس والرق. الدفتين ولا يقصد إلى بيع الكتاب. ولا يجوز ذلك وكذلك لا بأس بنسخها بالكراء لأن ذلك من الصنع. وانما يأخذ على عمله اجرا. وفي نسخة وانما يأخذ باجرة عمله واستعمالهم له بذلك ولا يقصد في الاجر على سبب من اسباب القراني وكذلك العرض. ومنه ويكره اجر الذين يقسمون الأرضين والرجل يحسب للقوم ان يأخذ على ذلك اجرا والذي يعلم القرآن ومن اخذ على ذلك اجرا فلا بأس ومن غيره وقد اجاز من اجاز المسلمين اجرة القسام واخذ الاجرة على الحساب لأن ذلك عمل. وليس من التعليم ولا يأخذ الاجر على التعليم. وقد قالوا ان تعليم الفرائض لا يجوز الاخذ عليها. واما حسابها فقد اجاز ذلك من اجاز أن يأخذ على حسابه اجرا لان ذلك ليس من وجه التعليم. وقال من قال لا يأخذ على ذلك اجرا واما تعليم القرآن فلا يجوز ان يأخذ عليه اجرا يشترط ذلك على المتعلم،

من

- 366 -

-

١٠٬٢٧٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.