بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧١

ولا يقصد إلى اخذ الاجرة على تعليم القرآن واما من كافاه على تعليم القرآن جاز له ان يقبل ما كوفي به في ذلك من الاحسان. ومنه ومن اخذ على ذلك اجرا لعنائه فلا بأس.

مسألة

:

ومنه وقيل ليس على الباكية رد ما اعطيت اذا لم تكن تشترط وإذا كانت تشترط. فقال قال انها ترده. وإذا كانت نائحة فقد قيل ترد من ما اخذت بشرط أو بغير شرط.

مسألة

: ومنه وقيل على من أخذ على كراء المكيال والميزان والفحل للضراب وبيوت مكة يرد ذلك الا أن يكون اشترط عناه مع المكيال والميزان فلا بأس بذلك

مسألة

: من الحاشية عن الرجل يجتعل على المصاحف يكتبها. قال لا يجتعل عليها ولا يبيعها ولكن يشتري ويستبدل به غيره وان ردت فلا بأس ولكن لا ينبغي بأخذ الزيادة. رجع ومن غيره وقد اجاز من اجاز كراء بيوت مكة إذا قصد إلى كراء جداره التي بناها لا إلى البقعة. وإلى كراء بابه الذي يسد على الدار ليس انه يمنع البقعة ان تنزل الا باجر. ولكن يكرى الباب الذي له يسد على الموضع. وله الجدر التي بناها فله ايضا ان يكريها. ولا يكرى البقعة لانها لا يجوز بيعها ولا كراؤها وهي مباحة للناس ومنه ومن اخذ شيئا من اجر بيوت مكة على انه انما هو اجر الخشب والبناء الذي هو له فارجو أن لا يلزمه رده. وقد كرهه ايضا. من كرهه. مسألة: وإجارة القفان والمكيال والميزان. قال أكره ذلك واجارة الفحل وقيل كسب الفحل. والتيس لمن اخذه لا يجوز ولا بأس بأن يعطيه. ومن غيره قال وقد قيل في ذلك بالكراهية. وعليه رد ذلك في رد المكيال والميزان والقفان والفحل. وقال من قال بكراهية ذلك. وقال ولم اعلم عليه ردا قلت فالهيب والأكف والمساحى قال الله اعلم. وقد اجاز ذلك من اجازه من الفقهاء من كرى الهيب والاكف والمساحي نأخذ

وبه

•

•

- 367 -

١٠٬٢٧٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.