بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧٢

وقال كره المسلمون اجارة القفان الا ان يواجر نفسه معه والرحى والقدر وقال اكره اجازة مثل هذا لانه لا يعمل بنفسه. وكذلك اجرة الخناجر والرمح والمنجور. وامثال هذا فقد كرهه من كرهه إذ لا يعمل بنفسه واجازه من اجازه الا ان يعمل به. مسألة: اجرة الدراهم والدنانير لا تجوز. واما الحلي فأظن فيه اختلافا

والثياب جائز. مسألة: وسئل عن اجر الترس والسيف والرمح اكله سواء أم لا. قال لا بأس بذلك إذا كان يستأجره يحترس به من العدو. ويدفع عنه به ظلما. فاما ان يؤجره ان يهلك به مسلما أو يؤجره احدا من أهل الذمة فإن ذلك يصلح ولا في سبيل الله يواجر ولكن يقوي به المسلمين. وقال غيره ان

لا

واجره في غير معصية ولا في موضع ما يلزمه من الطاعة فإن ذلك جائز مسألة: وقال في رجل قال لآخر جز جمتك. أو اقطع يدك وعلي لك الف درهم. ففعل وجز جمته فاذا جزها فعليه عندي ما ضمن له به. وكذلك كلما كان جايزا له فعله ولا يلزمه فهو كذلك. واما قطع يده فلا يلزمه ذلك

له فعله.

•

وكذلك جميع مالا يجوز مسألة: من الزيادة عن علي بن محمد وعمن يواجر نفسه لرجل يقعد عنده في الحبس. قال لا تلزمه له اجرة وشرطها فاسد ولا تثبت له عليه اجرة في معصية الله. قلت فإن مات الاجير في الحبس. قال لا تلزمه له دية لأنه لم يكن له ان يفعل ذلك بنفسه. ولم يجبره الاخر وهو اوقع بنفسه الظلم. مسألة: من الحاشية وسألته عن كراء الفحل والمعلم. قال يكره لمن

يأخذه ويحل لمن اعطاه مسألة: عن كسب المعلم بغير شرط قال لا بأس به.

مسألة: عن رجل يسلم غلامه بكسح الحشوش. قال لا ينبغي كسبه

وقال لا بأس بكسب الحجام. رجع

368 -

-

١٠٬٢٧٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.