الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧٤سيدهم
قال يقع لي ان اراد بذلك دفع غشهم وظلمهم له وان يوصلوه إلى عمل مثله. ولا يغشوه حسن عندي ذلك. وان اراد بذلك ان يفضلوه فوق عمل مثله ذلك. مال سيدهم على ما يقع التعارف انه تفضيل لم يعجبني من قلت له فإن اراد بذلك ان يفضلوه فوق عمل مثله. من مال سيدهم ما يلزمه في ذلك. قال معي انهم ان فعلوا ذلك وتبين كان عليه ضمان مثل ذلك عندي
له
له
انه
للسيد أو يبريه من قدر ذلك. قلت فإن قصد بذلك ان يفضلوه على عمل مثله. أيكون سالما من الضمان حتى يعلم ويتبين هو أنهم قد فضلوه على عمل مثله أم عليه ان يرى ذلك العدول من أهل تلك الصنعة. قال فاحب له ذلك إذا دخل على هذه ان يجتهد في النظر في ذلك الا ان يتبين في التعارف ان ليس فيه زيادة ولا تفضيل. واحب له التوبة من دخوله على هذه النية. قلت له أرأيت لم ير ذلك أحدا حتى تلف الثوب هل تجزيه التوبة إذا لم يتبين هو زيادة في الثوب على عمل مثله ولا يكون عليه غرم. قال معي إذا لم يشك انه لا زيادة في ذلك، ولم يرتب فلا يبين عليه غرم وان ارتاب احببت له الاحتياط حتى يخرج من الريب. قلت له وكذلك ان كان العبيد نسجاء فطرح الى سيدهم سداة فقاطعه على كراء معروف ثم ارضى العبيد كما وصفت لك فى الصبغ هل يكون القول واحدا أم يفترق المعنى في ذلك. انه واحد. قلت له فإن لم يزيدوه على عمل مثله الا نصاحتهم له في العمل. هل يجوز للعبيد أكل ذلك الذي اعطاهم اياه صاحب الثوب بغير رأى سيدهم. قال معي انه إذا كان على غير معصية فهو جائز لهم. وان كان الاساس فيه انها هدية على معصية مما لا يسع الجميع فمعي انه لا العبيد ذلك. والعبيد كالاحرار عندي. قلت له وكذلك هل يجوز لاحد ان يعطي العبد شيئا أو يطعمه بغير رأي سيده على غير شيء يعمله. قال معي انه ان اراد بذلك البر ولم يستعمل العبد بذلك فهو جائز إذا لم يقع له معونة بذلك على ترك طاعة سيده.
قال
معي
يسع
-
370