بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧٦

فإن لم يقصد في ذلك إلى خديعة وجهل ذلك وشرط العافية والصحة فلم يعاف. ولم يصح ودخل في ذلك على الأجر في عنائه فصح أو لم يصح فله مقدار عنائه. وليس له الاجر لان ذلك شرط مجهول. وكذلك الذي يخرج

السرقة يحكم له بذلك. إذا كان قد رقاه كل يوم بكذا وكذا

الباب العشرون في المجهولات من الاجرة وما يجوز من الاجير ومالا يجوز له وفي الاجرة على المعصية والطاعة

وقال ابو سعيد معي انه قيل في بعض قول قومنا ان الإجرة كلها مجهولة، وتبطل وترجع إلى اجرة المثل فى كل حال عمل شيئا أو لم يعمل واعجبنى

ذلك من قولهم. مسألة

: من اخذ الاجرة على الاذان والصلاة في مسجد ما ترى يلزمه الجواب عليه من ذلك التوبة، ذلك التوبة، والاصلاح ورد الاجر إلى من اخذه منه وبالله

التوفيق.

•

مسألة: وعن رجل ايتجر اجيراً ستة اشهر بستين درهما وشرط عليه ان عمل الستة أشهر. فله ذلك وان لم يوفها فله في كل شهر درهم فإنى ارى له أجر مثله مسألة: وسألت محبوبا عن رجل اسأجر رجلا بطعام ان يشبعه ثم لم يف له به هل للاجير ان يأخذ من طعامه قدر ما يشبع. قال لا يأخذ الا بإذنه. وقال لا ارى ان يستاجر بطعام شرط ان يشبعه الا بدراهم الحاشية بخط الفقيه العالم احمد مداد الله. وكذلك رحمه

مسألة

: من

بن

•

فيمن اكترى رجلا للحج إلى بيت الله الحرام بعد ان عقد عليه بأيام بداله ان يرجع اله الرجعه أم لا. الجواب وبالله التوفيق ان الكراء إذا وقع على معلوم فلا رجعة لاحدهما وهذا معلوم وان كان مجهولا عندهما فمعلوم عند غيرهما.

372 -

١٠٬٢٨٣ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.