الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧٧ولولا ذلك ما جاز الكراء إلى مكة والشام وغيرهما مما هو اقرب والله أعلم.
وجدتها في منثورة قديمة رجع.
مسألة
: وعن رجل استاجر رجلا يحفظ له طعاما باجرة هل له ان ينام. فما احسب الا انه ينام في أوقات النوم الذى لابد منه.
معه
مسألة
:
وعن رجل عمل مع رجل اياما على ان يعمل معه مثل ما عمل والا فعليه له في كل يوم اجرة درهم. ويقول الآخر انه عمل معه بلا كراء. فعلى ما وصفت فإن كان الرجل يعمل بالاجر وممن يعمل بالاجر واقر المستعمل انه استعمله على هذه الصفة. فإن تراضيا على شيء والا كان له اجر مثله لان الشرط في هذا ولو اقر به انه منتقض لان فيه مثنوية. مسألة: وعن رجل عمل لرجل صوغا يصوغ إلى اجل. قال جائز لانه
عمل بيده
•
معي
مسألة: وسألته عن النساج يطرح اليه رجل بسداة ويقر أن تلك السداة لرجل غيره ارسله بها اليه. ثم مات ذلك الرجل الذي أقر له بالسداة فقال الشيخ ابو ابراهيم ان الذي طرح السداة الى النساج اولى بها من غيره. قلت فما تقول في نساج عمل لرجل ثوبا بكراء هل عليه ان يقول رضيت فقال إذا استجهل فيه. فليس عليه ان يقول رضيت ثوبك. قلت وكذلك ان سلمه اليه منشوراً يجوز له ذلك. قال كيف ما سلمه جاز له مسألة: وسألت عن الذي يرسل انسانا الى آخر يمدح له ابنته ويعطيه على ذلك أجرا. هل يجوز له ذلك. قال ان كان المرسول صدق فيما قال من مدحه لمن ارسله اليه. فليس ارى عليه رداً لما اخذ على ذلك ويكون اجراً لذهوبه وكلامه وهو خسيس بلا حرام اوجبه عليه. وان كان مدح له بالكذب. فارى عليه ان يرد ما اخذ بمدحه والاثم فيلزمه اخذ اجراً أو لم
يأخذ
مسألة: من الزيادة المضافة واما الاجرة على المصحف لمن يعطيه يقرأ منه
373 -
-