بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧٨

فإن كان يؤجره الدفاتر والرق وكان يخرج في ذلك له نفع فارجو انه يخرج

معنى اجازته. ولعله مختلف فيه

مسألة

: ومن دخل في عمل السلطان فأخذ على ذلك أجرة اعني سلطانا فإن كان مستحلاً فلا ضمان عليه إذا أراد التوبة. وان كان محرما فعليه

الضمان.

الباب الحادى والعشرون في تسليم اجرة الاجير اليه وكيف يجوز قبضها

قال ابو المؤثر رفع إلي في الحديث عن النبي الله قال لا تستعمل الاجير حتى تقطع له اجرته. وقال يعطى الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ونقول انه لا يعطى الايجر اجرة حتى يفرغ من عمله. وان قوضي على ان يعمل في كل يوم بكذا وكذا فكل ما استتم يوماً اعطاه أجره. وكذلك ان قوضي على كل شهر بكذا وكذا فكل ما عمل شهراً اعطى اجره ولا يعطى اجره

حتى

يستكمل الوقت الذى وقت له او يستتم العمل الذي قوطع عليه مسألة: وعن رجل قائم على رحى الماء يؤتى اليه حبوب الناس فيلزمه ان يطحن للأول فالاول أم كيف فعل فهو جائز. وهل ترى عليه فيما فعل ان فعل يكون هالكا. فاحب إلى لهؤلاء جميعا ان يقدموا الأول فالاول فإن

لم يفعلوا ولم يعدوا احدا فلا شيء عليهم وان عدوا فعليهم ان يفوا.

مسألة: ومن كتاب آخر وسئل عن رجل استأجر عروضا خلاف ما وقعت عليه الاجرة. قال معي انه قد قيل ليس لهما ذلك. قلت له فمن أين لم يجز ذلك من السنة أو بالاتفاق. قال الله أعلم في ذلك سنة مؤكده

ولا ما يشبهها ولعله يخرج عندي في أكثر معاني قول اصحابنا ذلك لا يجوز

قلت له فهو عندك يشبه السلف أم السلف اشد منه. قال عندي ان السلف

اشبه بمعاني الاتفاق في قول اصحابنا من الاجرة في مثل هذا

374

-

١٠٬٢٨٥ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.