الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٧٩لا
يجوز
قلت له وعندك ان بعضاً يجعل السلف مثل الاجرة في مثل هذا ام لا. قال يبين لي ذلك ولا أعلم في قول اصحابنا اختلافا أن السلف لا ر أن يؤخذ به غيره. قلت له فإن فعل ذلك أحد ايكون ذلك عندك في قولهم من الربا ولا تنفع المتاممة من الفاعلين لذلك بالتراضي منهم قال
يثبت في معنى الربا في قولهم.
مسألة
عندي
انه
: فإذا عمل الصايغ واراد اجره رأينا له اجر مثله. مسألة: من الزيادة المضافة قيل واذا اكترى رجل رجلا على ان يعمل له عملا معلوما بكراء معلوم. فأستاجر فيه من عمل عنده فلا كراء له إذا شرط يعمل بنفسه مسألة: وقلت له ما تقول في رجل اتفق هو وآخر على ان يعمل له بابا وغير ذلك بشيء من الكراء دراهم فلما عمله اتفقا على ان يعطيه بذلك حبا أو تمراً أو عروضا من العروض أو دابة هل لهما ذلك. قال ان لهما ذلك
معي
معي
على ما قيل إذا كان الكرى بالدراهم أو بالدنانير. قلت له فإن لم يكونا اتفقا على شيء من الدراهم الا انه قال له اعمل هذا العمل فعمل له ذلك ثم اتفقا على ان يجعلا كراء ذلك دراهم. وان يعطيه بذلك حبا او تمرا أو دابة. قال انه ليس لهما ذلك فإن فعلا كان الآخذ ضامنا لما اخذ وعلى المعطي اجرة مثل ذلك العمل الذي عمل له فإن تقاصصا كل واحد منهما بما قد لزمه الأجر وتراضيا بذلك. جاز ذلك. قلت فإن لم يفعلا ذلك حتى مات احدهما أو غاب فنوى الحي في نفسه انه قد جعل لما عليه للآخر بما له عليه. وقد رضي بذلك وقاصصه به. هل يجزيه ذلك. قال معي انه إذا كان ماله بقدر ما
عليه في الاعتبار فلم يقدر في ذلك على البلوغ الى اخذ حقه الا بالانتصار فقد يخرج عندي اجازة مقاصصته وان كان يبقى عليه شيء فهو مضمون عليه. وان بقي له شيء فكذلك. الا ان يكون قصدهما بذلك الذي اصطلحا عليه إلى ما يلزم المستعمل للمستعمل بعد ان عرفا قيمة ما اتفقا عليه من السلع
- rvo.
-