بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٠

ثم قضاه ذلك بما عليه له في ذلك العناء أو من تلك الاجرة فهذا عندي جائز على هذا الوجه. قلت له ارأيت لو لم يتفقا على شيء وارتفعا إلى الحاكم وأمر الحاكم العدول فنظروا قيمة ذلك العمل. ووقع نظرهم على شيء هل يكون ذلك بمنزلة المقاطعة ويجوز له ان يعطيه بذلك حبا أو غيره بتلك الدراهم ولا يكون بذلك العناء. قال معي انه كذلك إذا حكم عليه بذلك الحاكم. مسألة: من الزيادة المضافة وعن موسى وهاشم والاجير فإنه يعمل كما يعمل العمال لا خيانة فيه. واما ركوع الضحى فاحب ان يكون برأي من استأجره مسألة: وعلى الاجير كل يوم بشيء معلوم ان يعمل كعمل العمال لا خيانة فيه. وان احب ركوع الضحى فيعجبني ان يكون برأى من استأجره. مسألة: سألت أبا زياد عن رجل عمل لرجل ثوبا بخمسة دراهم ثم فلما حل الصيف وعلموا نقض السلف اعطاه بالدراهم

حسبوها سلفا

بينهم

حباً فسألت هل له ان يأخذ بالدراهم حبا وقد انتقض السلف. قال لا بأس ان قطعوا ذلك في مجلس. قال غيره. وذلك ان الدراهم لم يكن اصلها من باب السلف وانما جعلوها سلفا وهي اصلها يجوز له ان يأخذ بها حبا وانما فسد السلف والدراهم بحالها. وكذلك كل ما كان مثل هذا فهو على هذا

مسألة: قلت له ما تقول في رجل اتفق هو وآخر على ان يعمل له بابا

وغير ذلك بشيء من الكراء دراهم. فلما عمله اتفقا على ان يعطيه بذلك حباً أو تمراً أو عرضا من العروض أو دابة هل لهما ذلك. قال معي ان لهما ذلك على ما قيل إذا كان الكراء بالدراهم أو الدنانير. قلت له فإن لم يكونا اتفقا على شيء من الدراهم الا انه قال له اعمل هذا فعمل له ذلك ثم اتفقا على ان يجعلا كراء ذلك دراهم. وان يعطيه بذلك حبا أو تمرا أو دابة. قال ان ليس لهما ذلك فإن فعلا كان الآخذ ضامنا لما أخذو على المعطي اجرة مثل ذلك العمل الذى عمل له فإن تقاصصا كل واحد منهما بما قد لزمه

معي

للآخر

-

3760

-

١٠٬٢٨٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.