بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٢

مسألة

:

ومن جامع بن جعفر واما الاجير بحب أو بتمر. فليس له أن يأخذ الا ذلك. ولا يأخذ ايضا دراهم وان كان الأجر بذهب أو فضة فله ان يأخذ بذلك ما اراد. ومن غيره وقد قال من قال من أهل العلم أنه يجوز له ان يأخذ باجرته من العروض وغيرها والدنانير والدراهم. وذلك جائز ولولا ذلك جايز ما جاز للمرأة ان تأخذ بصداقها من النخل وغير ذلك من العروض دراهم وغيرها من العروض. وانما صداق المرأة اجرة. وليس ذلك من وجه البيوع وانما هو من وجه الاجرة. والقول الأول هو الاكثر مسألة: ومنه وقيل عن النبي عل الله انه قال يعطى الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه. ومن غيره وجاء في الاثر انه لا يعطى الأجر اجرته حتى يفرغ عمله ويعطى اجره بعد ان يفرغ من عمله قبل ان يجف عرقه. وجاء في الاثر تشديد في تاخير اجرة الاجير

من

انه

الله

وعن رجل استاجر

مسألة: ومما يوجد من كتب ابي علي رحمه رجلا ببر واحتاج إلى غير البر. فانما بمنزلة السلف إلى هذه المدة ولكن يتسلف بسلف على عمله ويقترض إلى بلوغ مدته

مسألة

: عن أبي الحواري. وسألته عن رجل استأجر رجلا بحب مسمى فاراد أن يعطيه دراهم. هل يجوز له ذلك. قال قالوا لا يجوز له ذلك. قلت فإن عدم الحب قال ولو اعدم الحب. قلت له فإن استاجره بدرهم فأراد ان يعطيه حباً أله ذلك. قال نعم. مسألة: وعن أبي الحواري وعمن اعطى رجلا عذوق نخلة على أن يعمل معه خمسة ايام. فذلك جايز إذا كان انما يعطيه على العمل. وعمن اعطى قطنا له بغزل على من بن ونصف قطن هل يجوز هذا فنعم يجوز هذا. وهو

جايز ان شاء الله

مسألة:

•

: من الزيادة المضافة من كتاب الاشياخ وسألته عن رجل قال لرجل اعمل لي في تزويج فلانه أو شراء مال فلان. ولك عندي كذا وكذا.

378 -

١٠٬٢٨٩ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.