بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٣

قال جايز لهما وهذا من الكراء والاجارات فإن استعمله جاز له ان يسلم الاجارة. قلت فإن قال اكتب صكا بتزويج كذا وكذا قال وهذا جائز. قلت فإن قال خلص لي مالي من يد من سرقه أو غصبه ولك كذا وكذا فخلصه. قال لا يجوز ان يعطى نسخة يأخذ على ذلك شيئا لان ذلك فريضة عليه ان يعينه على خلاص ما له من يد من تعدى عليه.

مسألة

: وعن من تنكسر سفينته فيذهب ماله في البحر فقال صاحب المال من استخرج شيئا من المال فهو له. فاستخرج ما استخرج من

•

المال

ثم رجع صاحب المال يطلب ماله. قال يعطى المستخرج اجر مثله. فإن قال من استخرج شيئا فله نصفه فعليه ما شرط على نفسه مسألة: عن القاضي ابي علي ومن يكاري انسانا يحمل له شيئا معلوماً إلى بلد معلوم بشيء معلوم. ثم لم يحمله اياه فعليه الكراء يسلمه إلى المكتري وان لم يحمل له المكتري حكم عليه الحاكم بذلك والله اعلم واحكم مسألة: من الحاشية بخط الشيخ العالم محمد ابن عبد الله بن مراد رحمه الله وإذا اتى بالمتاع غير المكرى وطلب الكراء وقال هذا حمل فلان امرني ان آخذ له كراءه فليس يعطى الا الذى اكتراه الا بالاجره ولو. كان يعرف انه حمل الذي اكتراه انه حمله رجع.

الباب الثاني والعشرون في الاجارات

من الزيادة المضافة احسب عن ابي محمد والاجارات عندي اصل بنفسه وفيه شبه بالمضاربة وشبه بالبيع. واما الشافعي فالاجارة عنده بيع يجري مجراه من حيث المعارضة وهذا عندي خطأ منه. قال المضيف يوجب النظر عندي ان الاصل في الاجارة من كتاب الله عز وجل في قصة موسى وشعيب عليهما السلام بقوله تعالى قالت احداها يا أبت استاجره ان خير من استاجرت القوي

-

379 -

-

١٠٬٢٩٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.