الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٤الأمين القوي حين رفع الصخرة عن الماء ليسقي لهما والامين حين قال لها امشي خلفي لئلا ينظر منها عورة ان رفعت الريح مرطها. فقال الله تعالى حكاية عن شعيب قال اني أريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثماني حجج يعني ثماني سنين والله اعلم.
يبني
•
مسألة: ومن جامع أبي محمد والاجارات على وجوه منها إجارة تنعقد على عمل معلوم. والوقت مجهول مثل ذلك ان يستأجر رجل رجلا على ان له حائطا طوله كذا وعرضه كذا والاجرة كذا فالعمل معلوم والاجر معلومة والوقت مجهول. وواجب على العامل ان يأتي في أول الأوقات في الامكان وليس لصاحب العمل منعه عنه عند القدرة عليه. واجارة تقع على وقت معلوم والمنافع مجهولة كاستيجار الحيوان من العبيد والاحرار. والدواب والوقت معلوم: والمنافع مجهولة واجارة تقع على عمل معلوم. ووقت معلوم مثل الدابة والسفينة. تحمل شيئا معلوما إلى موضع معلوم بكراء معلوم وكل هذه الاجارات جايزة باتفاق اهل العلم على اجازتها وما عدا هذا ونحوه مما عليه الاتفاق وعمل الناس ففيه النظر. والاعتبار لصحته وفساده مسألة: وقال أبو محمد رحمه الله الاجارات الفاسدة التي ورد النهي عنها لا يجوز اتمامها ولا الحل فيها. وتراضي الناس بذلك يوجب تضعيف العقوبة من الله تعالى. مثل ذلك ما روى عن النبي الله نهى عن مهر البغي وحلوان الكاهن فاما مهر البغي فهي ما تأخذه الفاجرة على فرجها امة كانت أو حرة. وأما حلوان الكاهن فهو ما يعطاه الكاهن على كهانته. وكل ما كان في هذا المعنى فسبيله سبيله والأجرة عليه لا تحل كالاجرة على النائحة معا ورشوة الكاهن وعمل الخمرة وحملها وما كان في معنى ذلك. مسألة: ما تقول فيمن قاطع رجلا على الف لبنة بعشرة دراهم هل يكون ثابتا. قال لا يكون ثابتا عندي حتى يقول بقالب معروف. وموضع يعمل منه معروف وموضع يطرح فيه اللبن بالقالب بثمن معروف فهذا يخرج عندي
•
-
380
-