الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٥انه ثابت ولو لم يذكر الماء عند المقاطعة وعلى الاجير ان يحتال للماء من حيث اراد إذا كان الماء موجودا في ذلك الموضع. وان كان معدوما لا يمكن ان
ينال بشراء في ذلك البلد وعدم ان يدرك هنالك عمل اللبن فإذا وقعت الاجرة على معدوم بطلت
رجع.
معي
حسن
مسألة: قيل له فإن استأجر أجيراً بحب هل له ان يقاصصه بالحب عليه عن ثمن الثوب. قال انه قالوا يجوز في بعض القول في هذا الموضع. وقال من قال لا يجوز ذلك العلة في القول الأول انهم قالوا انه كان ومن على منعقد لهما على بعضهما شيء واحد وكان مثلا بمثل. فمن هنالك فيه الاجازة. قلت فإذا اتجره بمكوك حب مما عليه له هل يجوز ذلك على قول من اجاز فيه المقاصصة. قال لا يبين لي ذلك على قول من يقول لا يأخذ به عوضا غيره. فالاجرة عندي عوض ثابت ولا ينعقد عندي الاجرة بذلك إذا لم يثبت ان يؤخذ به عوضا غيره.
مسألة: رجل دفع إلى صانع عملا ليعمله واتفقا ان اجرة ذلك عشرة دراهم. فتقدم الصانع بالعشرة دراهم حبا من عند صاحب الغزل فرد الصانع بعد ذلك الغزل على ربه ولم يتفق له عمل ذلك الغزل ايلزم الصانع لرب الغزل قيمة حبه أو حب مثله وكيف يكون الحكم بينهما في ذلك. الجواب إذا قبض الصانع من المصنوع له حبا بثمن متفق عليه فليس له الا الثمن الذي اتفقا عليه وبالله التوفيق. قال غيره ان كان أعطاه الحب على مكوكين بدرهم من كراء ذلك الثوب قضاءً وقد قضاه ذلك الحب فعليه رد الحب عن شيء لم يستحقه فعليه رده بعينه: وان كان اعطاه بعشرة دراهم حبا ولم يشترط عليه انه من ذلك المز. فانما عليه ان يعطيه ثمن الحب عشرة دراهم.: وعن رجل عمل لرجل شيئا مجهولاً ثم اتفقا على كراء ذلك
مسألة
•
بدرهم. فطلب العامل ان يعطى عروضا بذلك بما يسلم اليه هذه العروض بذلك الدرهم الذى اتفقا عليه ام بعنائه الذي عمل له. قال انه يعطيه
معي
- TAL