الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٦بعناه لان ذلك لا يثبت عليهما في الحكم. فإن نظره العدلان وسميا اجرته درهما وهما عدلان بمنزلة الحاكم أو بأمر الحاكم هل يثبت الدرهم ويكون عن الدراهم. فمعي انه يثبت الدرهم بسوق العدلين ويكون حكما عن العناء. مسألة: وسئل عن النساج إذا طرح اليه الثوب وقوطع عليه مقاطعة تثبت هل يجب له المز قبل ان يعمل الثوب قال معي ان بعضا يقول حتى يعمله وبعضا يقول يعطى قبل ان يعمله لثبوت المقاطعة كذلك مثله الحداد والصائغ إذا كانت المقاطعة معروفة ثابتة. قلت له فإن لم تكن المقاطعة ثابتة متى يعطى المز. قال إذا عمله. وان كان مجهولاً فله عمل مثله ومن غيره وقد قيل إذا عمل شيئا استحق بقدر ذلك والله اعلم.
الباب الثالث والعشرون فيما يلزم فيه الاجرة وما لا اجرة فيه ذلك من الزيادة المضافة وما يثبت من كتاب الأشياخ من
مسألة
وسألته قلت يقال اجرا وأجره من طريق الاجرة. قال اجره.: ومنه قلت فمن اخذ منجوراً أو خشبا من صاحبه واستعمله. هل يجب عليه كراء الخشب والمنجور أو ما كان من نحو هذا. قال المنجور عليه الكراء كراء مثله. فى استعماله بتعدية. واما الخشب فيختلف معانيه فمنه ما لا يستعمل بكراء. فما كان مما ليس له كراء كان الضمان على المتعدي
في الخشب ان تلف. ونقصان القيمة ان سلم ورده مسألة: فأما ما كان من الخشب يستعمل بالإجرة فعليه إجرة مثله
مع
ضمان الخشب ان تلف بتعدية. قلت كل ما كان نحو هذا مثل الحديد من
وغيره. قال المعنى واحد
مسألة: قلت من
•
أعطي شبكاً للصيد أو كلبا للصيد أو صقرا بسنهم
يثبت أم لا. قال الذى احفظ في الشبك انه يثبت واما غيره فالله اعلم.
—
382 -
-