الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٧درهم
فطلعه
مسألة: رجل قال لرجل اطلع هذا البيت. ولك مائة هل يجب له ما وافقه عليه. قال ان كان له حاجة واضطر اليه كان له ما
وافقه عليه. وان لم تكن له حاجة الا على سبيل اللهو فلا يلزمه له غير عنائه
قال المضيف اما ان كان على سبيل اللهو فكما قال. وكذلك ان كان له
ثم
حاجة غير مضطر اليها. فله ما جعل له. واما ان كانت له حاجة مضطراً
اليها ولا يجد غيره فلا يبين لى يلزمه أكثر من عناء مثله والله اعلم
ويرده عليه
مسألة: وقال في رجل أعطى رجلا عملا يعمله. ثم جحده العامل فاستحلفه فحلف ما عنده له شيء ثم رده اليه معمولاً ان له جعله على ما تشارطا. قال محمد بن المسبح ان كان قدم عليه ان لا يعمله له بعد ان جحده اياه فلا جعل له لانه ليس لعرق الظالم حق. هذا إذا عمله بعد ما استحلفه وقدر عليه ان يرده. ومن غيره قال ان كانت المقاطعة بينهما على شيء ثابت فليس جحدان العامل مما يزيل الشرط. ولا يبطل عمله ولا يزيل عنه ذلك فإن قدم عليه الا يعمل له وقد كان الشرط ثابتا. فذلك لا يثبت على العامل. وعليه التوبة. ويعمل العمل وله شرطه فإن كانت المقاطعة على غير ثابت. فتقدم عليه الا يعمله فعمله لم يكن عليه شيء لانه قد عمله برأيه من بعد ان تقدم عليه الا يعمل له وذلك كان له عليه إذا كان غير ثابت. مسألة: قال ابو بكر أحمد بن خالد. وقد عن رجل أعطى نساجا ثوبا يعمله له فخلا ما خلا. وقال النساج لصاحب الثوب ثوبك قد عملته لك. وهو عندي أعطني الاجرة وخذه ثم ادعى تلف الثوب أتجب على الرجل اجرة أم لا. قال ان صح ما يدعيه من التضييع لم يكن له اجرة ولا يضمن شيئا. وان لم يصح الا بقوله كان عليه الغرم. وليس له الاجرة الا بصحة انه قد عمل. قلت فإن اتى النساج بالثوب لما عمله إلى صاحبه وقال هذا ثوبك. وقال صاحب الثوب اتركه معك أو ارفعه. فذهب به النساج فتلف الثوب ولم يكن صاحب الثوب أخذه انما رآه في يد النساج
بن
محمد
سألته
-