الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٨أيلزمه له اجرة. وعلى النساج ضمان أم لا. قال (1) قال يلزم النساج وله
الاجرة. مسألة: وان استأجر شيئا مشاعا لم يجز الا ان يكون المستأجر شريكا
لأن الشريك يمنع ولا يجوز الانتفاع مع التمانع. مسألة:: عن القاضي ابى علي الحسن بن سعيد بن قريش فيمن استخدم اجيرا في أرض مغصوبة بعلم من الاجير انها مغصوبة كان في جواز الاجرة له اختلاف والله اعلم مسألة: وسألته عن رجل قال لرجل اعمل لي في تزويج فلانة أو
•
قال اعمل لي فى شراء مال فلان. ولك علي كذا وكذا قال جائز لهما وهذا من الكراء والإجارات. فإذا استعمله جاز له ان يسلم الاجارة
قلت. فإن قال له اكتب لي صكا فى تزويج فلانه. قال وهذا جائز
رجع الباب الرابع والعشرون في اجرة البائع وغيره وما يلزمه فيها لضمان
•
وعن إلى عبد الله فيمن حمل جمالاً متاعا فكسر فقال انه انكسر حين برك البعير أو نهض أو فزع فقال عليه البينة والاغرم. وكذلك كل من حمل شيئا بكراء فتلف. وقال ابو المؤثر عليه الضمان بنهوض الجمل أو ببروكه أو فزعه. ولا يبرأ من الضمان الا بالسرق والحرق والغرق. ومن غيره قال اما إذا برك الجمل أو زحمه بعير أو زحم هو بعيراً من غير أن
يحمله هو عليه فلا ضمان عليه في ذلك.
(1) في نسخه قال لا يلزم
3840
-