الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٨٩واما العثار فإن كان الجمل لا يعثر فلا ضمان عليه. وان كان فيه العثار ولم يعلمه ان جمله يعثر فقد قيل انه يضمن. وقال من قال لا يضمن الا ان يسأله عن ذلك فيكتمه. واما الفار إذا قرض الثوب من بيت القصار قد قيل انه يضمن الا ان يجعله في صندوق لأن البيت حصن من السارق وليس بحصن من الفار. وقال أبو الحواري ان نبهان لم يكن يرى عليه ضمانا إذا اقرضه من بيته. عن بعض قومنا انه. عن بعض قومنا انه يضمن ما كان
من
فعل نفسه واما فعل غيره فلا يضمن. قال ابو سعيد نعم قد قيل هذا وقال من قال لا ضمان على احد من أهل الصنعة الا ما جنت ايديهم
ويوجد ذلك في كتاب معروض على ابى معاوية وقال من قال يلزم الصناع الذين يصنعون بايديهم ولا يلزم الحمال على انفسهم. ولا على دوابهم بالكراء الا ما احدثوا بأيديهم أو ضيعوا. وقال من قال يلزم الصناع العمال والحمال ولا يلزم الباعة بالكراء. لانه عمل باعينهم وقال من قال يلزم الضمان الا الراعي والراقب وصاحب السحسار (1). ونحو هذا الذين انما هم يرقبون بأعينهم. ولا ضمان عليهم الا على سبيل التضييع. ومن الكتاب واما الراعي وكل اجير لا يعمل بيده فليس عليه الا الاجتهاد ولا يضمن حتى يضيع أو يزيل ما استرعى الى يد غيره فيضيع. وقد قيل في الراعي انه لا ضمان عليه ولو قيل بالضمان الا ان ينام عن رعيته فتضيع أو يكلها إلى غيره. قال غيره وقد قيل إذا قبل بالضمان فعليه الضمان. الزيادة المضافة كتاب الأشياخ رجل استاجر أجيراً
مسألة
:
من
من
على ان يبيع له متاعه فلم يقدر على بيعه. قال ان كان جهد فلم يشتر فله اجره وان توانى فله اجر عنائه. وان استاجره يتقاضى له رجلا. فلم
يستطع فليس له الا اجر ما تعنى في التقاضي.
(1) كذا في الأصول.
-
385