بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩٠

مسألة

:

الحاشية. وقال أبو القاسم في رجل استاجر رجلا في من تقاضي دين له على رجل باجرة معروفة فلم يسلم اليه من عليه الدين شيئا ان له قدر ما تعنى في التقاضي. وان استاجره في بيع مال فلم يتفق مع اجتهاد الاجير ان له اجرته التي قاطعه عليها وفرق بين التقاضي والبيع

رجع.

مسألة

: والمنادي إذا اعطاه الرجل الثوب ان يبيعه فقال ذهب الثوب بجائحة فعليه البينة بصحة ذلك والضمان فإن باعه وقال تلف الثمن من

جائحة فالقول قوله

•

الباب الخامس والعشرون في اجرة البائع

وعن رجل دفع إلى رجل ثوبا وقال بعه بعشرة وما زاد فهو لك فذلك مكروه. وسئل عن السمسار يشتري المتاع ويشترط من كل الف

كذا وكذا وقال كره ذلك الفقهاء الا ان يشترط اجرة يوم أو شهر

أو

يشتري له بغير شرط ثم يكافيه ويرضيه من قليل أو كثير مسألة: وقال أبو سعيد إذا وكل رجل رجلا في بيع ماله أو استاجره له ماله بالف درهم من موضع كذا وكذا. وهما عالمان بالمال جميعا فهو ثابت. وان رجع صاحب المال قبل ان يبيع الوكيل أو الاجير اله اجرة. قال لا الا ان يشاء رب المال فذلك اليه

يبيع

الباب السادس والعشرون الاجرة في تقاضي

الدين

قال ابو المؤثر من كان له دين على الناس فقال لرجل تقاضاه ولك سدس ما خرج منه أو ثلث أو اقل أو أكثر. فذلك جائز وان قال تقاضى لي ديني بكذا وكذا درهم سماه له فجائز

-

386

-

١٠٬٢٩٧ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.