بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩١

وكذلك يعطى من يتقاضى للمساجد والايتام بالحصة من اموالهم وقد فعل ذلك اشياخ المسلمين. وقد فعل ذلك الامام عبد الملك حميد إذا وصى الهند لعز الدولة فاستاجر عبد الملك من ياتيه بمال منه وهو النصف فزعم من زعم من الأشياخ ان له العنا فجمع عبد الملك الأشياخ فرأوا له ما اعطاه وهو النصف. والله اعلم بغيبه

رجل من

مسألة

كان له: من

دين فامر رجلا يتقاضاه. وقال له ان حصل

هذا الدين وخرج على يديك فلك فيه النصف. وطالب الرجل الغرماء

حتى حصل الدين جملة وسلمه الى ربه ما ترى يجب له

الذى اقول به ان اتم له فذلك اليه وحسن ان يصدق لسانه. وان نقض عليه فله اجر ما عنى في طلب الغرماء واستيفاء الحق.

مسألة

: وعن رجل له على الناس دراهم فقال لرجل تقاضى هذه الدراهم. ولك من كل الف درهم كذا وكذا. قال هذا ايضا يكره الا باجر مسمى اخذ الدراهم أو لم يأخذ

مسألة

: وعن

امرأة استاجرت رجلا يستخرج لها صداقها بحصة منه فله ذلك إذا كان انما اعطته على اصل قد تقدم بينهما مسألة: ومما يوجد عن أبي عبد الله وعن رجل بعث رجلاً يتقاضى له دراهم من بلد بأجرة أو بغير اجر فتقاضى الف درهم ثم ضاع الالف هل يلزم الرسول شيء فلا اراه يلزمه شيء فإن اتهمه صاحبه حلفه يمينا

بالله ما خانه فيه ولا أتلفه منه

مسألة: وسألته عن بكراء معروف فلما اراد الزوج يعطيه الحق والتسليم إلى المرأة ارادت ان تفسخ الوكالة من الوكيل هل لها ذلك ولا يلزمها كراء. قال إذا استاجرته على ان ينازع لها باجر معروف فنازعه فعندي ان الاجرة ثابتة وليس لها رجعة بعد ان يستحق الاجرة بالمنازعة قلت له ومتى يستحق الاجرة إذا دخل في المنازعة أم إذا وقع الاتفاق من المنازع والزوج على شيء من تسليم

امرأة وكلت رجلا في منازعة حق لها على زوجها

387 -

١٠٬٢٩٨ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.