الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩٢الحق أو متى يستحق الاجرة. قال معي انه إذا استاجرته على المنازعة فنازع وجبت الاجرة. قلت له فإن استاجرته ولم تشترط له اجرا معروفا
هل يلزمها له اجر مثله في مثل تلك المنازعة. قال هكذا عندى.
مسألة
الزيادة المضافة: من
وعن رجل يتقاضى للناس يجعل فإذا رفع
بالحق اخذ صاحب الحق هل له جعله. قال نعم.
الباب السابع والعشرون العامل باجرة وبغير اجرة
من الكراء بقدر
وقال من حمل حملا فانكسر في بعض الطريق كان له ما حمل وليس هو كالعامل بيده. فإن كان ضيع غرم ما ضيع واخذ ما
حمل. مسألة: ورجل يحمل للناس الكتب الى البلدان بالكراء فسلم اليه آخر كتابا يحمله إلى اخر. ولم يقل له بكراء ولا غيره فمر بالكتاب اليه. ولم يطلب إليه شيئا. قلت هل يلزمه له شيء في الخلاص أو في الحكم. فمعي ان الذي يحمل الكتب بالكراء على ضروب. منهم ويخرج عندي في التعارف والمعنى انه انما يكون الكرى على المتجر له وسائر الكتب يحملها على معنى التعارف بغير كراء. ومنهم من يعرف انه كلما حمل اخذ عليه الكراء ويعجبني ان يخرج في الحكم في مثل هذا على صحيح التعارف. وقلت لو كان عاملا يعمل شيئا غير ذلك هل يكون القول فيه سواء. فمعي ان القول فيه سواء. على حسب ما يخرج على ما وصفت لك. وقد يكون الصانع له شيء معروف يعمله بغير كراء في معنى التعارف فمعى انه لا كراء له إذا عمل ذلك بغير شرط انه بكراء أو بغير كرى.: ومما يوجد عن هاشم ومسبح وعن رجل له في بلد دراهم فبعث رجلا ياتيه بها بأجر. فلما وصل الرجل الى البلد إذا الدراهم قد ضاعت أو قد بعث بها اليه قبل قدوم الرسول هل ترى للرسول اجرا
مسألة
388 -
-