بيان الشرع محمد بن إبراهيم بن سليمان الكندي أبو عبد الله

الجزء التاسع والثلاثون والأربعون

الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩٣

أو ليس له شيء. فله اجرة كاملة غير انه يطرح عنه قدر حمل تلك الدراهم في الطريق رأي ابي عبد الله. وقال أبو الوليد برايه ان له اجر مثله إذا لم يجيء بالدراهم فله أجر مثله من الرسل أرأيت إن أصابها فحملها وأقبل بها إلى الرجل فضاعت في الطريق الطريق. هل على الرسول شيء وهو باجرة فهو لها ضامن الا أن يكون جاءه شيء لا يقدر على دفعه من لص أو سيل أو مثل ذلك مما يعذز الناس عليه فإن ذهب بشيء عذر عليه كان

له

من الاجر بذهوبه ورجوعه إلى الموضع الذي ذهبت فيه السلعة مسألة: وفيمن استاجر اجيرا في نقل طعام له من موضع الى موضع فضاع بعض المتاع. قال إذا هجر وضيع فهو ضامن. مسألة: من الأثر وعن رجل له في بلد دراهم فبعث رجلاً يأتيه بها ياجر فلما وصل الرجل البلد إذ الدراهم قد ضاعت أو قد بعث بها اليه قبل ان يقدم الرجل. هل للرجل اجر أو ليس له اجر. فله اجر كامل غير انه يطرح منه على قدر حمل تلك الدراهم في الطريق رأي أبي عبد الله. قال أبو الوليد برأيه للأجير اجر مثله من الرسل. وان حملها الى بعض الطريق ثم ضاعت فله أجره إلى ذلك الموضع. وعليه الضمان الا

ان

يصح

له عذر

مسألة: واما الذى اكترى رجلا على حمال شيء يحمله وفيه كسر

•

فكسر أو وقع عليه اللصوص أو يد غالبة. فمعي انه ما اخذ منه على حد الغلبة أو كسر على غير تضييع ولا تقصير في حفظه. فلا ضمان ذلك له وما لم يصح له ذلك وكان يحمل بالكراء

عليه في ذلك إذا صح فهو مأخوذ بذلك حتى يصح مسألة: وذكرت في رجل يحمل رجلاً حبا إلى دما أو غيرها أقفرة معروفة. وكيلاً معروفا. ويأمره أن يدفعه إلى رجل. ولم يأمره أن

يدفعه

-

389 -

-

١٠٬٣٠٠ / ١٧٬١٧٥ الأصل المصوَّر ٧ م.ب.