الجزء التاسع والثلاثون والأربعون
الجزء ٣٧ · صفحة ٣٩٥فإن كانت الاجرة على الخروج والرجوع كانت الاجرة محسوبة على حساب ذلك. فإن كان اكترى على الذهوب فكذلك يكون على حساب الاجرة في الذهوب. وان كان ذلك من الأمور التي يقع له فيها الاختيارات من قبل نفسه. واراد هو الرجوع فلا كراء له الا ان يكون المؤجر والمستاجر لا يعرفان بعد الموضع أو قربه أو جاهلان بذلك أو أحدهما فإن في ذلك النقض ويكون له في ذلك اجر مثله ليس على سبيل الاجرة في ذلك ان شاء الله والله اعلم بالصواب
له
مسألة: من الزيادة المضافة في الاثر ان من اعطى انسانا على شيء يوصله من بلد بمثل نصفه. أو ربعه فله ذلك. وقيل المسلمون في أيام دولتهم أوصى لهم بمال في دار الهند. فبعث اليه عبد الملك بن حميد الامام من يوصله وله منه النصف فخرج اليه واوصله فزعم بعض المسلمين. وهو عمر بن المفضل ان ليس له الا العناء فجمع عبد الملك الأشياخ فرأوا له ما كان اعطاه
والله اعلم رجع مسألة
ومن
غيره
: وعن هاشم قال والذى يحمل الحاج من البحرين الى عمان. فإن قال اذا بلغ إلى توام هذه عمان وكان منزل الرجل في غيرها. فعليه ان يحمله الى بلده وان كان في اقصى عمان. فإن حمله الى الجوف فعليه ان يؤديه الى اهله ان كان باقصى الجوف. وان حمله الى القريات فاراد ان يطرحه حيث دخل. فعليه يبلغه منزله حيث كان القريات كذلك حفظنا من قال وقد قيل يحمله الى أول قرية من عمان أو أول قرية من الجوف. مسألة: وعمّن احمله طعاما إلى بلد. وقلت له ادفعه الى فلان وخذ منه الكراء فلما قدم على الرجل كره ان يقبض منه الطعام أو وجده غائبا هل للوالي ان يستودعه احداً فلم نر بأسا ان يستودعه الوالي ولا ضمان على احد
وکره از هر على قال ليرده الى صاحبه ويأخذ بكرائه مرتين
مسألة
: ورجل اكترى من رجل على ان يحمله فى سفينة الى عدن. فلما
391 -
-